أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الثاني — تقدير الرسم بصفة تلقائية
المادة 35
ان التسجيل في محضر للمخالفات المرتكبة من قبل المكلف بالرسم خلال الفترة التي كانت موضوع تقدير تلقائي لاسس فرض الرسم على المدين بالرسم، لا يلحق أي ضرر بحق الادارة .