الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الثاني — تقدير الرسم بصفة تلقائية
المادة 34
ان المدين بالرسم الذي ينازع كليا أو جزئيا في مقدار الرسوم المفروضة برسم التقدير التلقائي ، يمكن له أن يقدم خلال الشهرين من تبليغ هذا المقدار ، اعتراضا مسببا عن تحصيله مع التكليف بالحضور أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائى الذى يوجد بدائرة اختصاصها وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 أدناه .
وهذا الطعن غير موقف لدفع المبلغ الأصلي للرسوم المعترض عليها .
وبالعكس يبقى تحصيل الغرامات الواجبة الأداء محفوظا الى أن يصدر حكم قضائي ويصير نهائيا . 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه