الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الثاني — تقدير الرسم بصفة تلقائية
المادة 32
يتم التقدير بصفة تلقائية لأسس فرض الرسم الحاصة بالمكلف في الأحوال التالية :
I عندما لا يمكن القيام بالتحقيق بسبب فعل المكلف أو بسبب الغير ، 2 اذا لم يمسك محاسبة منتظمة أو على الاقل السجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 29 و 30 أعلاه الذي يمكن من اثبات رقم الأعمال المصرح به ، 3 اذا لم يقدم الكشوف الخاصة برقم الاعمال، والمنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ، بعد ثمانية أيام على الأكثر من انذاره من قبل المصلحة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، بتسوية الوضع ،
4 - في حالة ما اذا تم بالفعل تقديم كشوف رقم الاعمال لكنه اتضح أن رقم الأعمال المصرح به يقل عن رقم الأعمال المحقق فعلا أو المحدد من قبل المصلحة بواسطة العناصر التي تملكها