الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 30
ان الدفتر المنصوص عليه بموجب المادة 29 والذي تأخذه بعين الاعتبار المحاسبه وكذا الأوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المكلفين بالرسوم ولا سيما فواتير الشراء ، يجب أن يحتفظ بها خلال أجل السنوات العشر المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك انطلاقا فيما يحص السجلات من تاريخ التسجيلات الاحيرة وفيما يحص الاوراق الثبوتية، من تاريخ اعدادها