الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 29
كل شخص طبيعي يقوم بعمليات تحضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، يجب أن يكون لديه دفتر مرقم الصفحات وموقع من قبل مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها ويسجل فيه يوما بيوم بدون ترك بياض أو شطب مبلغ كل من عملياته الخاضعة للرسم والعمليات غير الخاضعة ، وهذا اذا لم يمسك محاسبة تمكن من تحديد رقم أعماله كما هو محدد بموجب هذا النص .
ويجب أن يبين كل تسجيل ، تاريخ وتعيين موجز للأشياء المباعة أو العملية الخاضعة للرسم وكذا سعر البيع أو الشراء وبصفة عامة كل سعر أو أجر تلقاه . غير أن العمليات المحققة نقدا ، يمكن أن تجمع وتسجل في نهاية كل سنة وذلك بالنسبة .
للقيم المقلة لمائة دينار .
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في السجل في نهاية كل شهر :
1 ) يمسك الدفتر الخاص المنصوص عليه أعلاه في المحل الرئيسي للمؤسسة أو الفرع من شركة أو وكالة وهو معد لما يلى :
- اثبات التكليف أو الاستعمال أو اتجاه المنتوجات المستلمة من قبل المدينين بالضريبة وكذا أشغال المؤسسة المنجرة لحسابهم ، تحديد رقم أعمالهم الأساسي مع بيان الأعمال الخاضعة - للضريبة بما في ذلك التسليمات لأنفسهم والأعمال المعفاة منها ، ويقسم السجل الى ثلاثة أجزاء، يلزم المدينون بالضريبة ، بالتسجيل فيه لما يلى :
يسجل في الجزء الأول بالنوع والكم والقيمة ما يلى :
- مخزونات البضائع الموجودة لديهم وقت احداث تجارتهم أو صناعتهم أو مؤسستهم ، دخول البضائع تبعا لوصولها مع الاشارة الى فواتير الشراء .
وعند الاقتضاء ، أشغال المقاولة المحققة لحسابهم ، في عمود خاص • يوما بيوم فى الجزء الثانى وفى أعمدة متباينة حسبما اذا كانت الأعمال الداخلة في المحاسبة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل محفض خاص ومحفض وعام مرتفع ومرتفع خاص أو عال :
المبلغ المحدد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون لكل من عملياتهم الخاضعة للرسم. وفيما يخص البيع الذي يكون موضوع تحفيض حسب أحكام المادتين 14 - أ - 1 و 19 من القانون المشار اليه أعلاه، يجب أن يبين الدفتر الحاص المبلغ الكلى للبيع ومبلغ التحفيض والمبلغ الصافي للبيع قصد تطبيق الرسم ، مبلغ التسليمات المتممة لأنفسهم .
في الجزء الثالث ، يوما بيوم مبلغ كل من أعمالهم المعفاة من الرسم أو المسلمة بالاعفاء منه . أن تسجيل البيوع عند التصدير يتم ضمن الشروط المبينة في هذا القانون .
اذا ترتب عن البيع أو عن أشغال المقاولة تسليم فاتورة أو ورقة تسليم أو اذا كان البيع عقد مع تاجر آخر والسعر يفوق 100 د ج ، يجب أن تبين المحاسبة أو الدفتر الذي يقوم مقامها ، فضلا عن ذلك ، اسم وموطن الزبون
2 ) كل شركة مكلفة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، تبيع لشركة فرعية أو الى شركة، هي فرع لها أو إلى تاجر، تكون تجاهه في الوضعية المنصوص عليها في المادة 17 3 من هذا القانون، يجب عليها ، اذا كانت الشركة الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 أو التاجر المشترى ليس له صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج ، أن تمسك دفترا خاصا في جزئين تسجل فيهما وذلك عندما لا تسمح لها محاسبتها بيان العناصر المطلوبة فيما يلى بكل وضوح :
في الجزء الأول : مبلغ بيوعها المباشرة وغير المباشرة الى شركة أو تاجر مشتر مع بيان موجز للمنتوجات المباعة ، وفيما يخص المؤسسات التي لا يمكن أن تتم فيها هذه التحقيقات والاستكشافات بصفة عملية الا بمناسبة وقف العمليات الصناعية أو التجارية ، يجب على المكلفين أن يعينوا مسبقا بخمسة عشر يوما على الأقل الى رئيس مراقبة الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعون اليه ، تاريخ كل من جردوهم .
ويمكن أن يكون المدينون بالرسم، غير الخاضعين للنظام في الجزء الثاني : مبلغ أسعار بين نفس البضائع ، المطبقة | الجزافي المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون، ملزمين من قبل الشركة أو التاجر المشترى .
كل تاجر مكلف بالرسم الوحيد الإجمالي عند الانتاج يبيع لشركة يكون تجاها في الوضعية المنصوص عليها في المادة 17-2 من القانون المشار اليه أعلاه ، يخضع لنفس التزامات المحاسبة المفروضة على الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ان الشركات والتجار المشترون المنصوص عليهم في الفقرة الثانية، يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا في جزئين يسجل فيهما ما يلى وذلك عندما لا تمكنهم محاسبتهم من الحصول بصفة مباشرة على البيانات التالية :
- في الجزء الأول : مبلغ الشراءات المباشرة أو غير المباشرة ، من شركة أو تاجر بائعين مع بيان موجز للمنتوجات المشتراة ، في الجزء الثاني : مبلغ بيعهم لهذه المنتوجات •
3 ) ان البيوع المتممة باعفاء من الرسم في اطار التشريع الجبائي المطبق على المحروقات السائلة والغازية أو المتممة باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج طبقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون، يجب أن تثبت بشهادات محفوظة، دعما للمحاسبة.