الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 28
يجب أن يكون المدينون بالضريبة المستفيدون من أحكام المادة 11 أعلاه ، معتمدين بقرار من وزير المالية ( مديرية الضرائب ) بعد أخذ رأى الادارة المركزية المعنية .
ان رخصة الشراء أو الاستيراد بأعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج تسلم بالنسبة للحصة السنوية التي لا يجوز أن يتجاوز مبلغها اما قيمة بيع البضائع الخاضعة عادة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، المسلمة لنفس الاتجاه من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية المنصرمة وذلك بدون عد الرسم واما مبلغ شراء المنتوجات من نفس النوع خلال السنة الماضية مع زيادة 15 % وبدون عد الرسم .
تعد التوجيهات بالشراء باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج سنويا بطلب من نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على موافقة مديرية الضرائب .
يمكن أن يرفع في الحصة العادية بقرار من نائب مدير الضرائب بالولاية بناء على تقديم وثائق من شأنها أن تبرر ضرورة الرفع المطلوب .
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة جديدة التأسيس ، تمنح حصة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر . وتراجع هذه الحصة بعد ذلك لتحديد حد الشراء بأعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حتى نهاية السنة المدنية يتوقف منح الاعتماد على ما يلى :
- مسك محاسبة قانونية من قبل المؤسسة المستفيدة .
تقديم مستخرجات عن كشوف الضريبة أو صورة عن بطاقة التعريف الجبائية ، تشهد عن دفع كل الضرائب والرسوم الواجبة الأداء عند تاريخ ايداع طلب الاعتماد • وهذا الاجراء الاخير يطلب سنويا عند تسليم الترخيص السنوى بالشراء باعفاء من الرسم من قبل نائب مدير الضرائب بالولاية .
وتتم الشراءات باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك ، للشهادة المنصوص عليها من قبل مصلحة الضرائب ( الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ) والمحتوية للالتزام بدفع الضريبة في حالة ما اذا لم يخصص للمنتوجات الاتجاه المتسبب في الاعفاء يجب أن تبين التصريحات ما يلى :
تعيين صحيح للمستفيد .
رقم التسجيل المكانوغرافي للمؤسسة ،
- بيان رقم الاعتماد والترخيص بالشراء باعفاء من الرسم كمرجع ،
- التعيين الصحيح لصاحب الرخصة ، الاتجاه، مع الاشارة الى ما ورد في المادة 11 من هذا القانون المحصص للمنتوجات أو البضائع المحصل عليها باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه قيمة شراء المنتوجات والأشياء غير المغطاة بالتصريح وذلك | بدون عد الرسم الوحيد الاجمالي عند الإنتاج ، خضوع المستفيد من الشهادة الى دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وكذا الى الغرامات المترتبة في حالة اعادة البيع أو الاستعمال في أغراض غير الأغراض المحددة للاعفاء ،
- الاشارة الى الضمان المقدم .
وكل شخص أو شركة يريد أن يستفيد من الأحكام السابقة .
يمكن أن يطلب منه تقديم ضمان موسر التزم بالتضامن معه ، يدفع الرسوم والغرامات التي يمكن أن تسند اليه ان الضمان يمكن أن يقدم على شكل عينى أو على شكل شخصي . ويجب أن يغطى ، مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية المرخص بشرائها باعفاء من الرسم وكذا مبلغ الغرامات التي من شأنها أن تطرأ بعد استعمال غش في الحصة يجب على المستفيدين من الشراء بالاعفاء، ان يودعوا بمكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعون اليه ، جدولا مفصلا حسب نوع وقيمة المخزون من المنتوجات والأشياء أو البضائع المحصل عليها باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، والموجودة لديهم في أول يناير على الساعة صفر وذلك في نهاية السنة المالية وآخر أجل هو 15 يناير .
وعندما يستحيل أن تكون هذه المنتوجات أو الاشياء أو البضائع ، موضوع جرد مفصل حسب النوع والقيمة ، يجوز أن يحدد مبلغ هذه المخزونات بصفة اجمالية مع الاشارة إلى قيمة شراء البضائع المصدرة أو المسلمة طبقا لاتجاهها خلال السنة المالية المنصرمة ان المخالفات للأحكام الخاصة بترخيصات الشراء باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، المسلمة تطبيقا لقانون الرسوم على رقم الأعمال ضمن الشروط المحددة في هذه المادة ، ينجر عنها سحب مؤقت أو نهائي للاعتماد بناء على مقرر من مديرية الضرائب وذلك فضلا عن الغرامات المنصوص عليها في المواد من 60 الى 86 من هذا القانون .
وفي حالة محاولة غش مقرة بكل وضوح ، يؤهل نائب الضرائب بالولاية بالتصريح المؤقت لسحب الاعتماد وهذا الاجراء يعرض فورا على الادارة المركزية ( مديرية الضرائب ) .