الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › الفرع الأول — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 25
I ) يجب على الأشخاص القائمين بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ، خلال الخمسة عشر يوما من ابتداء عملياتهم، أن يقدموا الى المراقبة المفروضة على رقم الأعمال ، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة مع البيان على الخصوص لما يلى :
أسماؤهم وألقابهم وموطنهم ، واذا كانت شركة عنوانها التجاري ، طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي - عند الانتاج ، موقع المؤسسة أو المؤسسة التي يستغلها .
موقع مؤسسة أو مؤسسات صاحب الصناعة أو الملتزم بعمل ، موقع الدكان أو الدكاكين التي يملكها ، طبيعة البضائع والأغذية أو الأشياء التي ينتجها أو يتاجر بها ، العنوان التجارى ومركز الشركات وكذا أسماء وألقاب و موطن الأشخاص الذين يوجد تجاههم في احدى الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 17 من هذا القانون .
يصدق التصريح المنصوص عليه أعلاه ، ويؤرخ ويوقع اما من قبل الخاضع للرسم واما من قبل وكيله المثبت السلطة قانونية ويلحق اثباته بالتصريح .
ويجب فيما يخص الشركات أن يكون التصريح مدعما بنسخة مصدقة ومطابقة للقانون الأساسى وبالتوقيع المصدق للوكيل أو للمدير وعندما لا يكون هذان من المدراء التأسيسيين يدعم التصريح بمستخرج مصدق ومطابق لمداولة مجلس الادارة أو مجلس المساهمين الذي عينهما .
اذا كان الخاضع للرسم يملك في نفس الوقت فضلا عن مؤسسته الرئيسية فرعا أو فروعا عديدة أو وكالات ، يجب عليه أن يقدم بالنسبة لكل منها تصريحا مطابقا في مكتب المراقبة الذي يوجد في نطاق اختصاصه الفرع أو الوكالة المعنية .
ان رقم الأعمال المعتبرة في كل سنة ، لتطبيق أحكام المادة 4-3 من هذا القانون هو رقم الاعمال الاجمالية المحققة طوال السنة السابقة ، واذا لم يمارس المعنى نشاطه خلال سنة كاملة ، يحدد المبلغ السنوى لرقم أعماله بالتناسب مع رقم الأعمال المحققة طوال فترة الاستغلال في حالة ما اذا بلغ رقم أعماله في السنة السابقة حد الرقم المنصوص عليه في المادة 4-3 المشار اليها أعلاه ، يجب على المعنى أن يمتثل للالتزامات المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة • ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين لم يبلغ رقم أعمالهم في السنة السابقة حد الرقم المنصوص عليه في المادة 4-3 المشار اليها أعلاه ، يجب أن يقوموا بتصريح في مكتب المراقبة الذي تلقى التصريح بالوجود ، قبل 15 يناير من السنة الجارية .
ان حالة التجار المعيدين للبيع بالنسبة للرسم الاجمالي عند الانتاج ، تحدد كل سنة حسب مبلغ البيوع المتممة من قبل المعنيين طوال السنة السابقة ، والقيمة المعتبرة هي المنصوص عليها بموجب المادة 7-6 من هذا القانون بما في ذلك مبلغ الأعمال المحققة عند التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار للتخفيض المنصوص عليه في المادة 14 من القانون | المذكور .
اذا لم يمارس التاجر تجارته خلال سنة كاملة ، يحدد المبلغ السنوى لبيوعه بالتناسب مع قيمة البيوع المتممة طوال فترة | الاستغلال يجب على كل تاجر يتعدى مبلغ بيوعه خلال السنة السابقة، الرقم المحدد والمنصوص عليه في المادة 7 6 من هذا القانون والذى وجب عليه من جراء ذلك اتخاذ صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالى عند الإنتاج ، أن يمتثل قبل 15 يناير من السنة الجارية ، الى الالتزامات المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة في حالة اتخاذ وضعية الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالنسبة لكل الأعمال المحققة تطبيقا لأحكام المادة 7-4 من هذا القانون، يمنح «قرض للانطلاق»
من المخزون الموجود عند تاريخ الخضوع للرسم . ويجب أن يبرر بتقديم فواتير أو كشوف الفواتير المسلمة من قبل الموردين والحاملة لعلامة بيئة عن الرسم المدفوع فعلا من قبل هؤلاء .
ويجب بالنسبة للمنتوجات المستوردة تقديم نسخة من التصريح الى الجمارك تدعيما للفواتير وعند عدم وجودها تقديم فاتورة القائم بالعبور .
ويصفى هذا القرض بالاقتطاع من مبلغ الرسوم المستحقة تبعا لتحقق الأعمال الخاضعة للرسم .
ان التجار الملزمين باتخاذ وضعية مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كمعيدين للبيع والذين لم يزد مبلغ البيوع المبرمة خلال السنة السابقة عن حد الرقم المنصوص عليه في المادة 7-6 من هذا القانون وكذا الاشخاص الذين اختاروا صفة المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج تطبيقا للمادة 7 4 من هذا القانون بالنسبة المجموع نشاطهم ، وعدلوا عن هذا الاختيار ، يجب أن يقوموا بتصريح قبل 15 يناير من السنة الجارية في مكتب المراقبة الذي تلقى التصريح بالوجود .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1547
- كل شخص أو شركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، تنقطع عن ممارسة مهنتها او تبيع صناعتها أو تجارتها وكذلك التي تصير مالكة ، يجب عليها أن تقوم بتصريح الى المكتب الذى تلقى التصريح المنصوص عليه أعلاه • عندما ينقطع مكلف ، عن ممارسة النشاط الذى بموجبه صار خاضعا للرسم ، فان الانقطاع يصرح به تلقائيا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية بناء على محضر مسبب يحرر من قبل أعوان المصلحة المعنية .
ان الأشخاص أو الشركات المنصوص عليها أعلاه الذين ينقطعون عن الخضوع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج يجب عليهم أن يرفقوا بالتصريح جدولا مفصلا عن مخزونها من البضائع التي تملكها في مصانعها أو مخازنها أو مستودعاتها .
ويجب عليها أن تسدد من جديد الرسم الخاص بالبضائع المخزونة التي تم اقتطاعها بعد ، ما عدا الرسم الذي لحق الشراء والذى لم يحفض بعد بسبب قاعدة التأخير بشهر .
ويسدد الرصيد الايجابي في حالة وجوده . 3 (3) يجب أن تقدم التصريحات المنصوص عليها أعلاه .
بمكتب رئيس مراقبة الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبع اليه المعنيون .