الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 23
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20% .
الا انه يطبق :
أولا - معدل قدره 7 % على البضائع والمواد الغذائية والمواد ذات الضرورة الأولية المبينة فيما يلى :
العجائن الغذائية، الكسكسي الزيت السائل الغذائي، الزبدة، المارغارين وشحوم غدائية احرى، الحل ،
- بذور وفواكه زيتية ولو مكسرة غاز الاثارة، الطاقة الكهربائية غاز البترول المأخوذ من الفصل ب من رقم 27 II من التعريفة الجمركية باستثناء الغازات المضغوطة المستعملة كمحروقات ، التعبئة او التغليف المحتوى او المكيف لمنتوجات او اشياء مبينة في هذه المادة.
ثانيا - معدل قدره 10 % :
أ) بالنسبة لاشغال المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ،
ب) بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلي :
I الشاى البن، السكر، العصيدة، وعجائن الفواكه معجون الفواكه العصير المختر، هريس الفواكه المحصل عليه بواسطة الطبخ مع اضافة السكر، الشيكولة للطهي أو للاكل على شكل قوالب فويلات الكاكاو، زبدة الكاكاو، المياه المعدنية الطبيعية ،
2 - منتوجات من أصل زراعي مبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 0105 طيور دواجن . 02-02 طيور واحن مذبوحة واحشائها واطرافها الصالحة للاكل ( ماعدا الأكباد ) طازجة او مبردة او مجمدة . 04-01 Ex البان وقشدة، معطرة ام لا 04 04 جبن . 06 08 تفاح واجاص وسفرجل، طازجة .
A 01-44 Ex خشب الوقود : قطع لها أقل من 0.55 م طولا وقطع مستديرة تقل دائراتها عن 0,60 م عند الطرف الغليض. 96-01 مكانس من حزم مجمعة بأيد أم بدونها . -3 منتوجات الاستهلاك العادي المبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مصبراب الخضر 02 20 Ex مركز الطماطم 04 21 Ex هريسة .
أدوات الزينة 25-27 Ex مسحوق طالك • 3306 Ex معجون الحلاقة، معجون الاسنان 20 01 34 Ex صابون الغسل . 15 48 Ex ورق صحي 11 82 Ex أمواس الحلاقة وشفراتها، غير الكهربائية . 02 96 Ex فرشات أسنان عادية الصيدلية العائلية 2842 Ex كربونات الصودة • 36 38 29 سلفا ميدات 38 29 Ex فيتامينات 29-44 مضادات حيوية . 03 30 Ex اسبيرين ومنتوجات مماثلة كينة، مشروب سكرى ضد السعال، قطرة أو شياف 04 30 Ex حشو قطن صحى، أربطة لاصقة، أربطة غزية.
الملابس 10 53 Ex خيوط من صوف مهيأة للبيع بالتجزئة أو 01 61 صوف للزرد . 61-02 صدارات طابليات) للتلاميذ وتبانات للاطفال . 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية الاحذية 64-01 Ex أحذية من مادة البلاستيك . 64-02 Ex أحذية سوقاء من المطاط 64-04 Ex أحذية قماشية وأحذية من نوع «الباطوقاز» .
منتوجات خاصة بالاولاد الرضع 39-07 Ex ( رضاعات . 70-13 Ex الادوات الكهربائية المنزلية 11-70 x مصابيح كهربائية ... 7336 Ex مواقيد بالبترول وبالغاز ... 07-83 Ex | مصابيح موقدة بالبترول.
منتوجات الصيانة والاوقدة 28-06 Ex روح الملح . 17-28 Ex بلور الصودا 28-31 Ex ماء جافيل 34-01 Ex منظفات وصابون عاد 27-05 Ex غاز للاستعمال المنزلي 27-11 Ex الادوات المدرسية والمسلية والثقافية 3209 Ex دهانات مائية . 10-32 x ألوان للفنانين والطلبة، ألوان للتسلية . 32-13 حبر كتابة أو رسم حبر الطباعة وأصناف حبر أخرى . 40-14 Ex ممحاة 42-02 Ex حافظة الاقلام، محفظات التلاميذ العادية من غير الجلد . 27-44 Ex مقلمات . 01-48 Ex ورق للكراريس 14-48 EX ظروف وورق المراسلة العادي . 18-90 EX مسطرات وبركارات عادية 98-03 Ex ماسكات ريش كتابة عادية وسيالات ذات كويرة .. 68-03 Ex { الواح للكتابة وللرسم مأطورة أو لا . 98-06 Ex 98-05 Ex أقلام بما في ذلك أقلام الالواح الاردواز ، طباشير للكتابة وللرسم • الادوات الفردية الصغيرة معازق معارف ،معاول ،محافر، فؤوس وأمشاط 82-01 Ex بلطات مناجل ومجزات أعشاب وأغضان سكاكين علف وأدوات أخرى يدوية مستعملة في الزراعة وفي البساتين والغابات 10 82-03 مناشر ذات شفرات وشفرات مناشر .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 03-82 EX كماشات ، ملاقط . 04-82 Ex مفكات البراغي، مطرقات . 13-82 Ex مقصات الحدائق • 8714 Ex منقلات .
النقل ووسائل النقل الفردية 40-11 Ex أطواق ، اطارات ، أنابيب هوائية لدراجات الطرق والدراجات النارية والدراجات . 87-10 Ex دراجات الطرق وأجزاؤها وقطع غيار وملحقات . 12-87 Ex ( دراجات نارية ودراجات بمحرك اضافي أو 09-87 Ex 10 87 Ex بدونه وذات أسطوانة سعتها 50 سنتمرا 87-12 مكعبا مع أجزائه، قطع غيار وملحقات بما في ذلك مجموعات منها مستوردة للتركيب
4 - المحروقات المبينة فيما يلي :
الفحم الحجري ، خشب متفحم (لينييت) .
فحم الكوك ، زفت الفحم الحجري ومكثفاته .
تراب عضوي (تورب) ، فحم الخشب ومكثفات فحم الخشب ...
5 - المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنوعة ومنتوجات التجهيز المصنعة المبينة فيما يلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المواد النباتية 13-01 Ex مواد أولية نباتية للصباغة أو اللدباغة باستثناء الحناء 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا للحشو (كابوك وشعر نباتي وشعر بحرى وما يماثلها وان كانت مجمعة على حامل من مادة أخرى أو بدونه • المنتوجات المعدنية 25-05 رمال طبيعية من جميع الانواع ولو كانت ملونة 06 25 «كوارتز» ( غير الرمال الطبيعية كوارتزيت الخام لم تدخل عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع البسيط أو التربيع بالنشر . 15 25 رخام ترافيرتين ،ايكوسين غرانيت حجر 16 25 سماقي، حجر رملي وأحجار النحت أو البناء، الخام لم تدخل عليها عملية أكثر من الشق أو التربيع بالنشر .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1535 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 17 25 Ex احجار مجروشة أو مكسرة، حصباء مقطرنة حصى وغيرها مستعملة عادة في رصف الطرق والسكك الحديدية وللخرسانة ، حبيبات 18 25 دولوميت خام بما في ذلك الدولوميت الذي لم تدخل عليه عمليه أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر، دولوميت مكتل أو مكلس (بما فيه الدولوميت المقطرن) 25-20 Ex جبس 25-21 أحجار مستعملة عادة في صنع الكلس والاسمنت (0) 25-22 Ex كلس مائي. 25-23 اسمنت مائي . 24 25 حرير صخرى (أميانت) . 26-01 حامات المعادن ومركزاتها وبيريت حديد محمص رماد البيريت) • 26-02 Ex فشور الحديد . 27-04 فحم الكوك مجمر ونصف مجمر من فحم حجري ولينيت وخنور 27-08 زفت و مجمر زفت ناتجان عن قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر . 19 38 Ex سمنت مقاوم .
منتوجات الصناعات الكيماوية والصناعات التابعة لها 28-55 Ex فوسفورات النحاس . 28-56 كربورات الكلسيوم . 05 32 مواد صباغة عضوية تركيبية . 5601 Ex فبران من وبر الخشب والمصنوعات من الخشب - الفلين 03-44 Ex خشب خام :
خشب عاد .
خشب المناجم المطور وأعمدة من خشب منضخ مشرب أو مطلى 4404 Ex خشب مربع بصفة بسيطة : خشب عاد . 4405 Ex خشب منشور طوليا فقط، أو الواحا أو مسطحا • 44-07 عوارض من خشب للسكك الحديدية 28-44 Ex | مسناد من خشب ملوح مقوى بالقصب 4501 Ex فلين طبيعي خام وبقايا الفلين، ورق مقوى مصنوعات من عجين السليلوز من ورق ومن ورق مقوى 4801 Ex ورق حزم وتغليف مثل ورق التين والورق الرمادي وورق كرافت ... الخ .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ورق مقوى للتغليف مثل الورق الرمادي والورق المدور والورق المقوى من التبن ... الخ . 48-05 ورق مقوى مموج 16 48 علب وأكياس وجعب ومخاريط وغلف آخر من ورق أو ورق مقوى • 48-18 Ex كراريس مدرسية 48-19 رقاع من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى، مطبوعة أو غير مطبوعة، يصور أو بدونها، وان كانت مصمغة . 48-20 بكرات ومواسير وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق المقوى، وان كانت مثقبة أو مقساة .
منتوجات صناعات النسيج والجلد 41-02 الى جلود وجلود محضرة • 41-08 53-06 الى • خيوط من صوف، من شعر أو من شعر نباتي . 5310 56-05 خيوط من قطن . 55-06 06-56 55-05 - خيوط من ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة مصنوعات من الحجر والجبس والخيوط المعدنية (اميانت) والميكة ومن مواد مماثلة منتوجات من الخزف، زجاج ومصنوعات من الزجاج 68-01 ترابيع وأحجار تبليط ورصف الطرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الاردواز) . 68-09 ألواح ذات أطر الواح بلاط، كستل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو ألياف خشبية أو قش أو من نجارة وفضلات خشب بما فيها النشارة) مكتلة باسمنت أو بجبس أو بمواد تماسك معدنية أخرى .. 11-68 x مصنوعات من أسمنت أو من خرسانة ( أسمنت مسلح أو من حجر اصطناعي ... الخ) .
آجر بلاط ،تربيعات حافات الارصفة، عناصر مجاري ،لبنات طوب مثقوب بلاطات محفورة من نوع البريد والمواصلات ألواح سياج، قرميد، أنابيب عناصر مجارى الرى عناصر أرضية المنازل درابزين حجرة، أطر النوافذ، أعمدة، دكات الاعمدة، عوارض السكك الحديدية دعائم أحجار الرص، حافات الحدائق أحواض المغاسل وآبار المراحض مصفاة مطهرة . 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 12 Ex 68 Ex أنابيب وألواح من خليط حرير حجري باسمنت 6901 Ex أجر حراري من كيسلغير وأتربة أخرى رملية . 02 69 أجر (طوب) ، كتل، بلاط وقطع أخرى مماثلة للبناء نارية محتملة للحرارة) . 69-03 منتوجات نارية أخرى (معجونات بوادق سدادات حوامل أنابيب ، مواسير وقضبان الخ ) ( 04 69 اجر البناء من تراب عاد ومن حجر رملي 05 69 Ex قرميد من تراب عاد ومن أحجار رملية . 16-70 Ex آجر وقرميد من زجاج للبنايات .
حديد الزهر والحديد والفولاذ 73-01 حديد الزهر بما في ذلك حديد زهر ملولب خام أو سبائك وكتل أو بأشكال مماثلة ... 73-02 خلائط حديدية .. 73-03 خردوات فضلات وشظايا مصنوعات حديد الزهر والحديد والفولاذ . 73-04 حبيبات من حديد الزهر أو الحديد أو الفولاذ وان كانت مكسرة أو مصنفة . 05 73 05 سحاق الحديد والفولاذ ، الحديد والفولاذ الاسفنجي (أسفنج) . 73-06 قضبان وأعمدة محرشة شبائك وكتل وقطع وأشكال مماثلة من حديد أو صلب ... 73-07 سبائك مربعة أو مستطيلة القواعد بلوم وبيليت الواح وقضبان مسطحة ، من حديد أو فولاذ، قطع مشكلة تشكيلا بسيطا بالطرق، من حديد أو فولاذ . 73-08 لفائف الواح لاعادة التجليخ ، من حديد أو فولاذ .. 73-09 صفائح عريضة من حديد أو فولاذ . 10-73 x قضبان من حديد أو فولاذ، مجلخة بالحرارة أو مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك قضبان وعيدان من حديد أو صلب متحصل عليها أو مجهزة دون حرارة، قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني باستثناء القضبان العامرة من فولاذ غير مخلوط بخليط ،خاص، مسطحة فقط أو مجلخة بالحرارة (أ 10 (73- ( 11-78 x زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب، مجلخة بالحرارة أو مطروقة أو متحصل عليها أو مجهزة دون حرارة، أشكال خاصة مسطحة للحواجز من جديد أو صلب وان كانت مثقبة أو مجمعة باستثناء الاشكال المسطحة أو المجلخة فقط بالحرارة أخرى (أ) 1-73 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73-12 أطواق وسلخ من حديد أو صلب مجلخة بالحرارة ولو كانت مصقولة ... 73-13 الواح وصفائح من حديد أو صلب مجلخة بالحرارة أو بدونها ، 73-14 أسلاك من حديد أو صلب، وان كانت مطلية ولكن غير معزولة للكهرباء . 15 73 Ex صلب خاص وصلب كربوني بالاشكال المذكورة في الارقام من 06 73 الى غاية 09-73 . 10-7 و Ex و 11-1373 37- 14-73 . 73-16 Ex عناصر من حديد أو صلب لمد أو تثبيت خطوط السكك الحديدية قضبان محولات عوارض مثبتات قواعد الواح الشد الواح وروابط التباعد . 73-17 مواسير وانابيب من حديد صلب . 73-18 مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ماعدا الاصناف الداخلة في الرقم 19-73 . 73-19 مواسير من صلب ذات الضغط العالي ، وان كانت مقواة من الانواع المستعملة في مساقط المياه لتوليد الكهرباء . 73-20 لوازم مواسير وأنابيب من حديد زهر أو حديد أو صلب 73-21 منشآت وجزء منشآت من حديد زهر أو حديد أو صلب 73-24 اسطوانات من حديد أو صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة . 73-25 حبال وأمراس من أسلاك حديد أو صلب وان كانت مضفورة ... 73-31 مسامير، مسامير تنجيد مسامير شوكة من حديد أو صلب أو نحاس 73-32 مصنوعات ملولبة وبراغي من حديد زهر أو حديد أو صلب . 39-73 Ex الياف واسفنج معدنية من جديد أو صلب . 40-73 Ex أعمدة من صفائح للخطوط الكهربائية .
النحاس 01-74 Ex نحاس وخلائط نحاس خام ... 74-03 قضبان ، عيدان ، زوايا وأشكال خاصة من نحاس أسلاك من نحاس أو من خليط النحاس 74-04 صفائح ، وألواح أوراق وقدد من نحاس، أو من خليط النحاس .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 74-05 أوراق وقدد ، رقيقة من نحاس وان كانت منقوشة بالضغط أو مقطعة أو مثقبة أو مطلية أو مطبوعة أو مثبتة 74-07 مواسير، أنابيب قضبان محفورة، من نحاس أو من خليط نحاس. 74-08 مواسير وأنابيب ولوازم من نحاس . 74-09 حزانات، صهاريج خوابي وغيرها من الاوعية المماثلة من نحاس 74-10 حبال وأمراس من أسلاك نحاس وان كانت مضفورة 74-11 نسج وأشباك معدنية من أسلاك نحاس .
النيكل 01-75 x نيكل صاف وخليط النيكل المحتوى على 50 % وأكثر من النيكل، خام. 01-75 Ex | نيكل نصف خام وسبايس نيكل ... 75-02 قضبان عيدان، زوايا وأشكال خاصة من نيكل اسلاك من نيكل ومن خليط النيكل .
A 75-03 صفائح الوائح، أوراق وقدد من نيكيل بأى سمك كان من نيكل وخليط نيكل .
الالومنيوم 76-01 الومنيوم خام، مخلط أو لا . 76-02 ضبان عيدان زوايا وأشكال خاصة من الومنيوم، أسلاك من الومنيوم . 76-03 صفائح ، الواح ، أوراق وقدد من الومنيوم 76-04 أوراق وقدد، رقيقة من الومنيوم 76-08 منشآت من الومنيوم وأجزاؤها . 76-09 خزانات وصهاريج وغيرها من الاوعية المماثلة من الومنيوم 76-11 أوعية من الومنيوم للغاز المضغوط أو المميع . 76-12 حبال وأمراس من اسلاك الومنيوم .
الرصاص 78-01 رصاصي خام 78-02 قضبان عيدان، زوايا وأشكال خاصة من رصاص أسلاك من رصاص . 78-05 أنابيب ومواسير، قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير من رصاص .
الزنك 79-01 زنك خام، مخلط أم لا . 79-02 قضبان ، عيدان، زوايا وأشكال خاصة من زنك أسلاك من زنك ..
A 79-03 صفائح ، ألواح ، أوراق وقدد من كل سمك من زنك مخلط أم لا ..
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 79-04 مواسير وأنابيب ولوازم الانابيب والمواسير من زنك . 05 79 مجاري مياه مطر ودعائم ، للسقوف واطر مناور ومصنوعات أخرى من زنك للمباني ..
القصدير معدن مضاد للاحتكاك على شكل سبائك، كتل et 8001 Ex خام كتل مسبوكة، ألواح، قضيبات 02-80 Ex قضبان عيدان وزوايا وأشكال خاصة المعادن الأخرى العادية B 81-04 كدميوم • 1 04 81 آنتيموان . 40K - 81 Ex | سيليكو - تيتان .
العدد أو الادوات 82-05 Ex عدد الحفر والثقب مصنوعات مختلفة من معادن عادية 15-83 Ex الكترودات معدنية ...
الآلات والاجهزة - العتاد الكهربائي 84-01 Ex مراجل القاطرات . 84-06 Ex محركات ذات انفجار ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس :
محركات قارة بما في ذلك محركات ديزل مقامة على قاطرات ديزل كهربائية .. 84-09 عادل لرصف الطرق .. 8423 Ex 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية للسوائل :
مضخات ذات أذرعة .
مضخات نابذة عارية ذات قيادة ميكانيكية.
مضخات آلية ومضخات عنفية .
ناعورات . 11-84 Ex | مضخات تفريغ عارية ذات قيادة ميكانيكية مضخات آلية ومضخات عنفية للتفريغ مختلفة لوازم عتاد الضخ (معرفات بكرات ... الخ) 84-22 Ex دافعات العربات . 23-94 عتاد الحفر والثقب 84-45 عدد آلية لشغل المعادن . 8447 Ex عدد آلية لشغل الخشب والفلين . 8449 Ex عدد تعمل بالهواء وعدد آلية هوائية :
يدوية باستثناء الاجزاء وقطع الغيار . 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84-56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الاخرى - آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجين الخزفى والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة : آلات صنع قوالب الصلب من رمل. 84-61 Ex أجهزة الحنفيات وأجزاؤها من معادن • 62 84 مدحرجات من جميع الانواع . 85-01 Ex مولدات محركات مغيرات دائرية ... الخ :
أ مولدات ومحركات كهربائية، مغيرات دائرية ، ب محولات باستثناء الخاضعة لمعدلات مرتفعة 8505 Ex عدد وعدد آلية محركة بالكهرباء، يدوية باستثناء الاجزاء وقطع الغيار 8513 Ex أجهزة كهربائية للهاتف والبرق بالاسلاك باستثناء الاجزاء وقطع الغيار . 85-15 Ex أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق أجهزة ارسال واستقبال للاذاعة والتلفزة أجهزة التلفزة ... الخ :
A Ex أجهزة ارسال واستقبال : 1 أجهزة مرسلة ، 2 أجهزة مستقبلة . 3 Ex - أجهزة استقبال ولو مركبة مع جهاز للتسجيل أو اعادة الصوت :
أ) للهاتف أو للبرق .
4 - أجهزة التقاط صور للتلفزة .
B Ex أجهزة ارشاد بالراديو وأجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو 85-21 Ex انابيب للارسال بالراديو الكهربائي 85-23 اسلاك، صفائح، حبال، قضبان وما يماثلها، معزولة للكهرباء، مزود بموصلات أم لا . 85-24 Ex اقطاب لافران كهربائية للتحليل بالكهرباء، من فحم أو من غرافيت . 25-85 x عازلات الاعمدة • عتاد النقل 86-01 قاطرات بخارية للطرق الحديدية وعربات تموينها (تندر) . 86-02 قاطرات كهربائية للطرق الحديدية ( بمولدات كهربائية او بمصدر آخر للطاقة ) . 360 قاطرات أخرى للطرق الحديدية ..) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 86-04 مركبات ذاتية الحركة ومركبات ذاتية الحركات لتفتيش الخطوط ( دريزين ) . 86-05 عربات للمسافرين وعربات الامتعة وعربات البريد وعربات صحية وعربات اخرى للسكك الحديدية. 86-06 عربات ورش تصليح عربات روافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية، مركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات. 86-07 عربات وعربات صغيرة لنقل البضائع على السكك الحديدية. 86-08 اوعية وصهاريج، مصممة ومجهزة خصيصا لنقل البضائع برا وبحرا وبالسكك الحديدية. 86-09 Ex أجزاء وقطع منفصلة لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية ماعدا المكابح واجزاؤها ( 09-86 ( 87-03 سيارات لاستعمالات خاصة غير ماكان منها معدا للنقل بالمعنى الحقيقي 87-07 عربات شحن وتفريغ آلية. 87-14 Ex عربات أخرى غير آلية الحركة ومقطورات لكل سيارة، اجزاؤها وقطعها المنفصلة • أ عربات مقطورة بالحيوانات .
Ex ب مقطورات للسكك الحديدية وللطرق البرية . 88-02 Ex طائرات بانواعها ( بما في ذلك الطائرات الشراعية والمائية والمروحية) وروتوشوت باستثناء طائرات السياحة.
العتاد الفلاحي 44-28 Ex منحلات ( خلايا النحل ) et 4428 Ex خلايا قابلة للفك للخزن الاولى في الضيعة 73-40 Ex مضغطات للخزن. 73-40 Ex مرابط الجر معدنية متحركة . 84-18 Ex آلات واجهزة الطرد المركزية : ماخضات ومنقيات لمعالجة الحليب ( باستثناء القطع المنفصلة ) .
A 21-84 Ex اجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ) لرش 84-18 و نثر و نفت السوائل والمساحيق (باستثناء القطع المنفصلة ) .
اجهزة وادوات لمعالجة النباتات • 84-22 Ex مجرفات ميكانيكية للجرارات الفلاحية ) باستثناء القطع المنفصلة ) . 84-24 Ex آلات واجهزة وادوات مما يستعمل في الزراعة والبساتين لتحضير وشغل التربة وللزرع ) باستثناء القطع المنفصلة ) ..
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- ا - آلات واجهزة ذات اسطوانات .
ب اخرى. 25 84 Ex آلات وأجهزة وأدوات لجنى وحصد ودرس المحاصيل الزراعية، مكابس قش وعلف قاصات عشب وحشائش، ذاريات وآلات مماثلة لتنظيف الحبوب، فارزات بيض وفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية .
باستثناء آلات واجهزة المطاحن الداخلة في 29-84 : 1 ذاريات وآلات مماثلة . - ب فارزات بيض و فارزات فواكه ومنتوجات - فلاحية أخرى .
ج اخرى :
حاصدات وآلات للحصاد والتغبيط ( بما في ذلك حاصدات آلية وقضبان للحش مركبة على الجرارات ) .
حاصدات رابطات • حاصدات دارسات ولاقطات دارسات . - دارسات واجهزة اضافية لدارسات ( مغذيات آلية، طاردات البالات لاقطات التبن ... الخ ) باستثناء الرافعات ورافعات الباقات .
اخرى ( اجهزة حصاد الكلاء، مجزات العشب قلاعات مكابس تبن وعلف ... الخ ) . 26 Ex 84 Ex آلات وأجهزة صناعة الالبان وآلات الحلب (باستثناء القطع المنفصلة) 84-27 Ex معاصر، مهارس وأجهزة أخرى تستعمل في صناعة النبيذ والسيدر وما يماثلها (باستثناء قطع الغيار) . 84-28 Ex لات وأجهزة أخرى تستعمل في الزراعة والبساتين وتربية الطيور الداجنة والنحل بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية وحرارية، وكذلك أجهزة تفريح وحضانة الطيور الدواجن (باستثناء القطع المنفصلة) • 8429 Ex الات وأجهزة وأدوات للمطاحن ولمعالجة الحبوب والحضر الجافة، باستثناء الآلات والاجهزة والادوات من الانواع المستعملة في المزارع ا مجففات ومزموهات باستثناء القطع المنفصلة) . 84-59 Ex سحاقات ملح فورية في مكان الانتاج (باستثناء القطع المنفصلة) .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات لاقطات سحاقات الزراجين (باستثناء القطع المنفصلة) .
A 8501 Ex أجهزة تموين السياجات الكهربائية (باستثناء 03 85 والقطع المنفصلة) . 04 85 الاسلاك والاوتاد 87-01 Ex جرارات زراعية وزراعات آلية . 14 87 Ex ب - براميل ماء المزابيل (باستثناء القطع المنفصلة) .
تحافات قطف العنب باستثناء القطع - المنفصلة) . 6 منتوجات جاهزة للاستهلاك المستعجل المستعملة في الصناعات المبينة فيمايلي :
رمال المسابك ، والسسكب لنشر المرمر . - منتوجات كاشطة ومنتوجات للصقل : مسنات كتان وورق كاشط، اسطوانات الصقل خرق، رمال الدس ، منتوجات التنظيف : ورق كتان ولبدات مستعملة - كمصفاة ، قوالب مسابك باستثناء الصدفات ، - مصاهر المسابك والسابكات -
- مسامير المقولبات ومسامير المبردات ، قوالب مستلمة لصناعة الزجاج والخزف -
7 - الكتب بما في ذلك المرسلة برسم ايجار، الى الخواص عن طريق البريد، قصد اعادتها في أجل قصير وذلك دون المساس بأحكام المادة 5 – 1 أعلاه
8 - كحول الاشتعال ، و تحريم حاو أو مكيف لمنتوجات ومصنوعات مبينة في هذه المادة 10 الاستفادة من الضريبة بمعدل مخفض فيما يخص - ه الجرارات الفلاحية » ( رقم 01-87 - من التعريفة الجمركية ( المنصوص عليها في هذه المادة والمخصصة للجرارات المباعة للفلاحين لاحتياجاتهم الفلاحية المحضة .
وتتوقف هذه الاستفادة على الشروط التالية :
أ) لا يطبق المعدل المخفض في الداخل الا بالنسبة لبيع الجرارات التي يكون البائع المكلف بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج في استعداد لتقديم شهادة المشترى تحمل التزاما بالقيام مقام البائع في وضع تكملة الرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق الجرارات المعنية التخصيص المقرر للاستفادة من المعدل المخفض . . 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه ويجب على التعاونيات ومعيدى البيع البسطاء أن يستعملوا دفترا خاصا يبين فيه في الدخول شراء واستيراد الجرارات التي من أجلها وقعوا الشهادات المعنية وفى الخروج بيان العدد المباعة واسماء وعناوين المشترين. ويتسلمون من هؤلاء شهادات من النموذج المنصوص عليه في المقطع السابق ويحتفظون بها دعما لذلك الدفتر .
ب ان الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المفروض عند الاستيراد على الجرارات الفلاحية تحصل بمعدل مخفض شريطة ان يقدم المستورد الى مصلحة الجمارك شهادة في نسختين تبين اسم ولقب ومهنة المرسل اليه وكذا عنوانه وعنوانه التجارى وطبيعة الجرارات المستوردة وعددها وقيمتها .
ويجب ان تحتوى هذه الشهادة التزاما بالدفع الى مصلحة الضرائب المختلفة لتكملة الرسوم والغرامات التي تترتب عن حالة ما اذا لم تتلق الجرارات التخصيص المستحق لفرض الضريبة بمعدل مخفض وترسل نسخة من هذه الشهادات من قبل مصلحة الجمارك بعد المراقبة والتأشيرة على ما ورد فيها الى نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد بها مؤسسة المستورد.
ثالثا - معدل قدره 30 بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيمايلي :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية جذور المانيهوط ( مانيوك ) والأراروت 07-06 والسحلب ، قلقاس رومي ، بطاطة حلوة وغيرها من الجذور والدرنيات المماثلة الغزيرة النشاء أو الاينولين ، طازجة أو مجففة ، كاملة أو مقطعة ، لب النخل الهندي ( ساقوتي ) . 08-10 فواكه وأثمار ، مطبوخة أم لا ، مجمدة ، دون اضافة سكر فواكه وأثمار ، في ماء مملح أو مكبرت أو 08-11 مضاف اليه مواد أخرى قصد الصيانة المؤقتة ، ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر 08-12 فواكه مجففة ( غير التمور والموز والحوامض والتين والعنب وفواكه ذات قشور ) . 08-13 Ex قشور الليمون والبرتقال والبطيخ وما يماثلها ، طازجة ومجففة ، مقطعة أو مسحوقة فقط 09-03 مته (ماتي) 09-06 قرفة وأزهار شجر القرفة . 09-07 قرنفل كبوش وسيقان وثمار 09-08 جوز، جوز الطيب بسباسة، قاقلة، حب الهال . 09-10 ازعتر، غار وزعفران بهارات وتوابل أخرى .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 12-06 حشيشة الدينار ) زهرها ومادتها الراتنجية ) . 01 13 Ex حناء 17-04 مصنوعات سكرية غير مضاف اليها كاكاو 2 B 1806 حلويات من الكاكاو أو الشيكولة ( قويلبات ، عصيات محشوة مسدودة ، مصنوعة بالحليب والزبدة ، ملبسة بالسكر ، حلويات . . ) تحضيرات مختلفة غير مسمية ولا مدرجة في باب آخر ، تحتوى على كاكاو أو شيكولة 19-06 منتوجات المخابز الفاخرة فطائر وبسكويت وكذلك المضاف اليه كاكاو بأية نسب كانت 20-02 Ex خضر و نباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بغير خل أو حامض الخل :
- فطر ، هليون ، شكروت . 20-03 فواكه مجمدة ، مضاف اليها سكر . 20-04 فواكه ، قشور فواكه ، نباتات وأجزاء نباتات ، محفوظة بالسكر ) بطريقة التقطر أو التلميع أو التبلور ) . 20-06 فواكه محضرة أو محفوظة بطرق أخرى ، بما في ذلك المضاف اليها سكر أو كحول . 21-03 دقيق خردل و خردل محضر ، لاستعمال غير طبي . 21-04 صلصات ، توابل مركبة . 21-05 حساء ومرق ، بشكل سائل أو جامد أو مسحوق . 21-07 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . 29-11 Ex فنيلة وايتيل فنيلي . 33.05 Ex مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت.
عطرية ، بما في ذلك المنتوجات المستعملة لأغراض طبية . 33-06 Ex محضرات عطور وتطرية تجميلية ، محضرة بدون كحول باستثناء منتوجات الحلاقة وشانبوان ومنتوجات تنظيف الأسنان .. 3604 Ex كبسول للتفجير لذخيرة الصيد أو الرماية ، باستثناء المعدة منها للجيش .
B 05-36 Ex كبسولات لمسدسات الأولاد حراقات للصيد • 36-07 Ex أحجار القداحات 3608 Ex تعبئات القداحات • 37 Ex الواح من زجاج أو من مواد أخرى حساسة 01 غير مصورة في حجم يقل عن 9 × 12 باستثناء المعدة للسلك الطبي 02 37 Ex أفلام بشكل لفائف ، حساسة غير مصورة ، وان كانت مثقبة :
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية أفلام غير مثقوبة ، حساسة في وجه واحد ، ذات حجم يقل عن 9 × 12 .
أفلام مثقوبة باستثناء المعدة منها لانتاج أشرطة الأحداث والأشرطة المعدة للمحترفين 04-37 Ex ألواح وأفلام حساسة ، مصورة ولكن غير مظهرة سلبية كانت أو ايجابية فلام سينماتوغرافية متعلقة بالاحداث باستثناء المعدة للمحترفين .
ألواح وأفلام غير مثقوبة ذات حجم يقل عن 129 باستثناء المعدة منها لتركيب وطباعة الجرائد والنشرات الدورية أفلام مثقوبة ( أشرطة ، باستثناء المعدة منها للمحترفين ) . 37 الواح، أفلام مثقوبة أو غير مثقوبة (غير الاشرطة 05 السينماتوغرافية ) مصورة ومظهرة سلبية كانت أم ايجابية ) باستثناء المعدة منها لتركيب وطباعة الجرائد والنشرات الدورية). 07-37 Ex أفلام سينمائية أخرى ، مصورة ومظهرة ، صامتة أو ناطقة سلبية كانت أم ايجابية ، غير أفلام الأحداث ، عرضها يقل عن 16 هم وطولها يقل عن 31 مترا . 11-40 Ex أنابيب هوائية من 0.5 كغ الى غاية 2 كغ ، اطارات مطاطية من 2 كغ الى غاية 15 كغ باستثناء : 1 (1) بطانات أنابيب هوائية (فلابس)
2 ) أطواق في ثلاثة أحجام من الأنماط الدولية التالية : 400 ، 17 × 400 ، 17 × 380 . 3 (3) اطارات مطاطية وأطواق الجرارات زراعية أو فلاحية للشحن والتفريغ أو للهندسة المدنية . 42-02 Ex لوازم السفر ، محافظ أدوات الزينة ، حقائب من جميع الأنواع وكل الأصناف الممركشة وأصناف صناعة الغلف المعدة لاحتواء الأشياء من جلد طبيعي . 03 42 Ex البسة ولوازمها من جلد طبيعي باستثناء مصنوعات الحماية الفردية لكل المهن . 05 42 Ex مصنوعات من جلد طبيعى غير المعدة للاستعمال التقني . 06 42 مصنوعات من مصارين أو مشانات أو أوتار عضلات 04 43 حلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها باستثناء ما استورد منها . 10 48 ورق سجاير مقطع تقطيعا خاصا ، وان كان بشكل دفاتر أو أنابيب .
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 48-21 Ex مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلوز ، أعقاب مصفاة للسجاير . 50-07 خيوط من حرير ، خيوط من مشاقة حرير ( شاب ) وخيوط من فضلات مشاقة حرير ، مهيأة للبيع بالتجزئة . 50-08 شعر مسينا للصيد ( خيوط أحشاء دود الحرير) ، تقليد خيوط الجراحة من حرير .. 50-10 نسج من حرير أو من مشاقته .
A 5901 Ex حشو و مصنوعات من حشو : أطراف مصفاة للسجاير .
B 105-59 Ex | شبكات لنقل الصيد . chap Ex برازة ، ملابس ولوازمها من حرير . 61 et 60 A 01-62 Ex أغطية مدفئة كهربائية . 14 69 مصنوعات أخرى من خزف . 09 70 Ex مرايا من زجاج باطر أو بدونها بما فيها المرايا الخلفية . 70-10 Ex قوارير ضخمة، قناني ، قوارير وأوعية مماثلة من زجاج منحوت . 7013 Ex دوات من زجاج منحوت للمائدة والمطبخ ، والزينة والمكتبة أو لاستعمالات مماثلة 70-14 Ex زجاج للانارة باستثناء المصنوع منه من زجاج عاد غير مزيل صقله وغير ملوح ولا منحوت ولا منقوش ولا مزوق . 11 82 Ex شفرات وقطع منفصلة للحلاقات الكهربائية . 06 84 Ex محركات ذات انفجار أو ذات احتراق داخلي ، ذات مكابس ، معدة لسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع .
A 17-84 Ex مصفاة وأجهزة أخرى لتحضير القهوة ومشروبات أخرى ساخنة 18 84 Ex آلات وأجهزة الطرد المركزى للاستعمال المنزلى .
A 8419 Ex آلات وأجهزة تنظيف الأواني المطبخية ذات سير كهربائي أم لا ، مزود بجهاز للتجفيف أو بدونه 8440 Ex لات وأجهزة لغسل الملابس ذات سير كهربائي ذات وحدة للقدرة معبرة بثقل الملابس الناشفة ، لا تتعدى 6 كيلو غرام ، معصرات أو مجففات ( بدون طرد مركزي ) للاستعمال المنزلى . 01 35 Ex مقومات التيار الكهربائي ، وشائع تأثير كهربائي ، محركات الالكتروفون ومدور الاسطوانات ومسجلات الصوت . 06 85 Ex أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلى ، باستثناء مروحات الشقق والمعدة منها للمحترفين .. 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 07-85 Ex أجهزة كهربائية لحلاقة الذقن 12-85 Ex أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة ( مجففات الشعر ، مسخنات حديد التسريح الشعر الخ ...) ، أجهزة كهربائية حرارية للاستعمال المنزلي ) باستثناء آلات الطبخ والمواقد والمطابخ ) . 14-85 Ex مذيعات ) ميكروفونات ) وحواملها المسجلات الصوت . مكبرات الصوت ، مضخمات الصوت الكهربائية ذات ذبذبة منخفضة وأجهزة مضخمة للصوة للالكتروفونات و مسجلات الصوت . 85-18 Ex مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للضبط : للالكتروفونات ومدور الاسطوانات ومسجلات الصوت 85-20 Ex مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهج الشعيرات أو التفريع .. الخ :
أ - مصابيح ملونة للتصوير الاشعاعي ومصابيح صغيرة للانارة والتلوين ، شجيرات مولد المسيح .. الخ .
ب - أنابيب دائرية أو تلوينية ، ج مصابيح للاشتعال الكهربائي ، مستعملة في التصوير الاشعاعي لانتاج الضوء الخاطف ، د أجزاء وقطع منفصلة للمصنوعات المبينة أعلاه بمعدل مرتفع . 85-21 Ex مصابيح وأنابيب وصمامات الكترونية .. الخ
أ - أنابيب للاستقبال راديو كهربائي ، أنابيب مضخمة ومقومة داخل فراغ ، مبينات الائتلاف ، ب أنابيب أخرى ، صمامات ، مصابيح الكتروفون ومسجلات صوت ، ج صمام ثنائي ، صمام ثلاثي .. الخ من بلور ( بما في ذلك ترانزيستور ) :
الالكتروفون ومسجلات الصوت . 02-87 سيارات خاصة معدة لنقل الأشخاص ، بما في ذلك السيارات المزدوجة ، ذات اسطوان يقل أو يساوى 1300 سم 3 . 87-09 Ex دراجات نارية دراجات بمحرك اضافي ذات أسطوان يفوق 50 سم3 باستثناء المعدة منها للجيش . 90-02 Ex عدسات ، مواشير ، مرايا وعناصر بصرية من غير الزجاج غير مصنوعة بصريا للادوات والاجهز الخاصة بالتصوير الاشعاعي والسينماتوغرافية أو لتطبيقاتها باستثناء المرايا البصرية المركبة ...
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 05-90 Ex مناظر مقربة . 07-90 Ex أجهزة تصوير فوتوغرافي أجهزة أحداث الضوء الخاطف للتصوير، باستثناء أجهزة التصوير الجوى والمعدة منها للمحترفين . 08-90 Ex أجهزة التقاط المناظر مشتركة أم لا مع جهاز لالتقاط الصوت غير المعدة لسينماتوغرافية الجوية المستعملة لافلام ذات حجم يقل عن 35 مم (باستثناء المعدة منها للمحترفين) .
أجهزة العرض، مشتركة أم لا مع جهاز لانتاج الصوت مستعملة لفلم ذي حجم يقل عن 35 مم (باستثناء المعدة منها للمحترفين) .
أجزاء قطع منفصلة ولوازم الاجهزة المشار اليها أعلاه الخاضعة للمعدل المرتفع . 90-09 Ex أجهزة عرض صور غير متحركة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير، باستثناء المعدة منها للمحترفين مكبرات ذات حجم يفوق أو يساوي 9 × 12 . 90-10 Ex وشائع للف الافلام والاشرطة، باستثناء المعدة منها للمحترفين .
شاشات للعرض، باستثناء التي يفوق حجمها الأكبر 180 مم .
أجهزة وعدد من النوع المستعمل في المخابر الفوتوغرافية والسينماتوغرافية باستثناء المعدة منها للمحترفين وأجهزة النسخ ... 13 90- Ex ستيريسكوب (مجساد) باستثناء أجهزة من أنواع خاصة معدة للمحترفين . 90-25 Ex أجهزة لقياس مضوائي ( مبينات أوقات الاستراحة، ايكسبوزيمتر 000) من الانواع المستعملة في الفوتوغرافية أو السينما توغرافية باستثناء قياسات الكثافة من كل النماذج للمكبرات . 9028 Ex موضوعات ذات خلايا للتصوير أو للسينما 29 90 Ex أجزاء، قطع منفصلة ولوازم الاجهزة المبينة في الرقمين 25-90 و 28-90 الخاضعة أعلاه للمعدل المرتفع . 9101 Ex ساعات جيب ساعات ساعد وما يماثلها باستثناء مقياسات الوقت ذات الدقة العالية المعدة للاستعمالات المهنية مقياس أوقات للبحرية وعدادات الزمن 02 91 ساعات ومنبهات بعدة حركة ساعة 10 03 91 ساعات لوحات الاجهزة وما يماثلها ... الخ . 04 91 Ex ساعات ومنبهات أخرى بغير عدد حركة الساعات باستثناء الانواع الخاصة المعدة خصيصا للاستعمالات المهنية .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات - 9107 Ex عدد حركات ظروف ساعات علب وصناديق الى ولوازم أخرى للساعات المستعملة لتركيب 91-11 Ex مصنوعات الساعات الخاضعة لمعدل مرتفع . 01 92 أدوات الموسيقى، أجزاؤها، قطع منفصلة، الى ولوازم . 10 92 11 92 أجهزة لاعادة انتاج الصوت أجهزة مزدوجة . 92-12 Ex اسطوانات، باستثناء المنصوص عليها في المادة 5 6 من هذا القانون وأشرطة لمسجل الصوت 10 13 92 Ex أجزاء أخرى، قطع منفصلة ولوازم الاجهزة الداخلة في رقم 1-92 الخاضعة أعلاه للمعدل المرتفع :
مقرآت صوت، أجزاؤها وقطع منفصلة ، عقارب أو مسامير، الماس، ياقوت وجمانات أخرى ( ثمينة أو كريمة وأحجار تأليفية أو معادة التكوين، مركبة أم لا .
بساطة أفلام أشرطة محركات كهربائية مع لوازم محركات ميكانيكية، أجزاء أخرى أو قطع منفصلة 93 chap أسلحة وذخائر، باستثناء المعدة منها للجيش . 94-04 أصناف فرش أسرة وما يماثلها محتوية على عناصر مدفئة كهربائية 97 chap Ex لعب أطفال ومجموعات وأدوات رياضة وتسلية، باستثناء الاجهزة والآليات وأدوات الجمباز وألعاب القوة . 10 98 قداحات آلية أو كهربائية أو كيماوية .. الخ) وقطعها المنفصلة بما في ذلك تعبئات الغاز .
B 98-11 غلايين تدخين مباسم تدخين، كعوب وقصبات وقطع منفصلة أخرى .
مختلفة تحزيم أو تكييف المنتوجات أعلاه الخاضعة للمعدل المرتفع .
رابعا - معدل قدره %40 بالنسبة للبضائع والأغذية أو الاشياء المبينة فيمايلي :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 03-02 Ex أكباد طيور ،دواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح :
كبد دسم للوز أو للبط . - أكباد أخرى للدواجن (مكمأة) . - 02-04 Ex لحوم وأحشاء وأطراف أخرى، صالحة للاكل طازجة أو مبردة أو مجمدة 03-03 EX قشريات وحيوانات رخوة ذات أصداف باستثناء الاربيانات طازجة (حية أو ميتة) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية مبردة أو مجمدة . 05-07 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور بقصبه أو بدونه، ريش مشطور، قصب ريش وكذلك الزغب، جميعها خاما أو منظفة أو مطهرة أو معالجة قصد حفظها . 05-10 عاج، خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا لكنه غير مقطع بأشكال خاصة، وكذلك كسوره ومسحوقة ونفايته . 05-11 ذيل سلحفاة خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا (غير مقطع بأشكال خاصة وأظفارها وكذلك قصاصات ونفايات الذيل والاظافر . 05-12 مرجان و ما يماثله خاما أو محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول، صدف لؤلؤ وأصداف أخرى خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة وكذلك كسورها ومساحيقها ونفايتها 05-14 Ex عنبر أشهب طيب القندس، زياد مسك . 06-01 Ex نباتات حية ومنتوجات زراعة الازهار (باستثناء البصيلات وشتائل الخضر شتائل صغيرة شتائل غابية شتائل فواكه صغيرة مطعمة أم لا) 04 06 أغصان وارقة، أوراق أفنان وغيرها من أجزاء النباتات أعشاب وطحالب معدة للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .. 08-01 Ex نارجيل جوز الهند أناناس، منجة، جوافة وجوز البرازيل، طازجة أو جافة، بقشرها أم بدونه 1602 Ex محضرات ومصبرات من لحوم أو من أحشاء وأطراف :
كبد الوز والبط (مكمأة أم لا) ، مصيد، دواجن أو أرانب (مكمأة) . 16-05 قشريات حيوانات رخوة ذات أصداف محضرة أو محفوظة . 19-05 منتوجات أساسها الحبوب منفشة أو محمصة رقائق حبوب وما يماثلها) 20-01 Ex كمأة في أوعية محكمة الغلق أو مقدمة بكيفية أخرى، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك، بملح أو بدونه ببهارات أو خردل أو سكر B 20-02 كمأة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حامض الخليك . 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 02 21 خلاصات أو أرواح قهوة أو شاي أو مته (ماتيه)، محضرات اساسها هذه الخلاصات أو الارواح 22-03 الجعة . 05-36 Ex | أدوات للتسلية . 43-01 جلود فراء مصنوعة أم لا (باستثناء المستوردة الى الخاضعة لمعدل أكثر ارتفاعا . 4303 27 44 Ex أصناف النجارة الدقيقة علب صناديق صغيرة غلف أصناف للزينة والدفوف والزخرفة من خشب ثمين، أجزاء هذه الاصناف أو الاجزاء من خشب ثمين . 6204 Ex أشرعة سفن خاضعة للمعدل المرتفع الخاص 01 66 Ex مظلات مطر، وشماسيات من جميع الانواع الى عصى وأجزاؤها وزخرفتها ولوازمها، تحمل 6603 Ex أجزاء من العاج والقشرة والقرن الاشقر والعمبر أو من معادن ثمينة . 67-01 جلود طيور وأجزاؤها الاخرى بريشها أو بزغبها ريش وأجزاؤها، زغب وأصناف من هذه المواد وقصب ريش مشغولة 67-02 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها، وأصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ... 67-03 شعر بشرى صففت جذور ورؤوس شعيراته بالاتجاه الطبيعي أو محضرة بأية طريقة أخرى، صوف ووبر محضران بلاستعمال في صنع الشعور المستعارة وما يماثلها. 67-04 شعور مستعارة من جميع الانواع من شعر بشرى أو من وبر أو من مواد نسجية مصنوعات أخرى من شعر بشرى (بما في 13 الشعر) 01 68 Ex مصنوعات من الرخام والمرمر والسماق والحمم 10 68 Ex منحوتة أم لا، للمكاتب لتزيين الشقق أو 11 68 Ex لاستعمال مماثل • 13 69 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة وللاثاث من تراب عاد أو من كل مادة خزفية . 70-10 Ex قوارير ضخمة، قناني قوارير وأعوية مماثلة من بلور .
B 13 70 أدوات من بلور للمائدة والمطبخ وبيت الغسل والمكتب ولتزيين داخل المنزل أو لاستعمالات مماثلة 14-70 Ex أجهزة وأصناف للانارة من بلور .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 70-19 خرز لآلىء وأحجار كريمة وشبه كريمة تقليدية، من زجاج وأصناف أخرى من صناعة الخرز مكعبات وقطع أخرى (وان كانت على حوامل) ، من زجاج للفسيفساء ولأغراض تزيين مماثلة، عيون اصطناعية لغير البشر من زجاج، بما فيها العيون غير الآلية للدمى، مصنوعات من خرز، أصناف زينة مشغولة بنفخ اللهب . 7103 Ex أحجار كريمة وشبه كريمة تركيبية أو مجددة خاما أو منحوتة أو مشغولة بطريقة أخرى، غير مركبة ولا منظومة، بما في ذلك الجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة السهولة النقل لغير الاستعمال الصناعي . 12 13 71 حلى ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 13 71 71 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 71-14 Ex مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة باستثناء الادوات 15-71 x مصنوعات من أحجار تركيبية محددة لغير الاستعمالات الصناعية 16 71 حلى الغواية (تقليدية) ) 40 73 Ex علب سحاق أو تبرج مسحقة قناني كبيرة ) 19 74 Ex أغلفة سجاير أغلفة تبرج وما يماثلها، علب ) 7506 Ex ) 16 76 Ex تبغ مذهبة أو مفضضة . 09-82 Ex سكاكين غير المعدة للآلات أو الاجهزة الميكانيكية، ذات شفرة قاطعة أو مسننة وذات مقبض مكون كليا أو جزئيا من العاج أو القشرة أو القرن الاشقر أو العمبر أو من معادن ثمينة مطلية أو ممزوجة بمعادن ثمينة. 14 Ex 82 Ex ملاعق مغارف شوكات سكاكين خاصة للسمك أو الزبدة، ملاقط سكر وأصناف مماثلة مذهبة أو مفضضة أو مقبض مذهب أو مفضض 83-06 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين الداخلي, من معادن عادية . 06 84 Ex محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكبس معدة للسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع الخاص . 02 87 Ex سيارات خاصة معدة لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المزدوجة ذات اسطوان يفوق 1300 سم 3 ويقل أو يساوى 10800 سم3 .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 20-88 طائرات معدة للسياحة 88-03 Ex أجزاء ، قطع منفصلة ولوازم طائرات معدة للسياحة . 89-01 Ex سفن النزهة والرياضة بمحرك أو بدونه معدة للملاحة الداخلية والبحرية، أجزاؤها، قطع منفصلة ولوازم . 03 Ex 90 Ex أطر النظارات والنظارات الشمسية وما يماثلها من معادن ثمينة أو مركبة كليا أو جزئيا من قشرة 04 90 Ex نظارات (مصححة واقية، أو أخرى) نظارات C Bet شمسية ، نظارات بمقبض وما يماثلها باستثناء الانواع الخاصة المستعملة من قبل المحترفين باطر من معادن ثمينة أو من قشرة .
أجهزة شبه طبية، وأجهزة المعالجة بالاشعاع 17 90 Ex للتجميل والاسمرار الاصطناعي . 01 95 قشرة، صدف عاج ، عظم ، قرن ، مرجان و طبيعي أو مجدد ، ومواد أخرى حيوانية 03 95 للنحت مشغولة، بما في ذلك المصنوعات). 95-07 زبد بحر كهرمان (بما فيه المكتل طبيعي أو مجدد ، سبج ومواد معدنية مماثلة من السبح . 05 96 ذاريات مساحيق زينة وما يماثلها من جميع المواد 98-01 Ex زرار أزرار كباسة، أزرار كمام وما يماثلها، مكونة كليا أو جزئيا من العاج وقشرة حيوانات والقرن والكهرمان، مذهبة أو مفضصة أو تشمل على أجزاء من معادن ثمينة 03 98 Ex ماسكات ريش كتابة أقلام حبر أقلام رصاص بخزان أقلام حبر جاف (سيالات) ماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة ... الخ :
مكونة كليا أو جزئيا من العاج وقشرة حيوانات والقرن والعمبر أو من معادن ثمينة مذهبه أو مفضضة . 98-04 Ex ريش كتابة وأسنانها الكاتبة من ذهب أو من معادن أخرى ثمينة أو من معدن مرشوش أو ممزوج بمعدن ثمين 12 98 Ex أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة : مكونة كليا أو جزئيا من عاج أو قرن أو عمبر من معادن ثمينة مذهبة أو مفضضة.
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 14 98 Ex نافثات عطور، مركبة باستثناء مصنوعات من زجاج مقولبة فقط بأطر من معادن عادية.
أطر أو رؤوس أطر لنافثات عطور، مكونة كليا أو جزئيا من معادن ثمينة أو مرشوشة أو ممزوجة بمعادن ثمينة . 99 chap تحف فنية قطع للمجموعات وقطع أثرية (باستثناء المشتراة من قبل وزارة السياحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاخبار والثقافة) .
مختلفة تحزيم محتو أو مكيف للمنتوجات المبينة أعلاه والخاضعة للمعدل المرتفع الخاص خامسا - معدل قدره %60 بالنسبة للبضائع والاغذية أو الاشياء المبينة بعده :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية B et A 16-04 محضرات وأصناف محفوظة من الخبياري (كافيار) ، ابدال الخبياري والسلمونيات 03 43 Ex فراء مصنوع أو مشغول باستثناء المصنوعات الخاصة بالاستعمال التقني المستوردة . 04 Ex 43 Ex فرو اصطناعي مشغول مستورد . 58-03 زرابي يدوية النسج وزرابي منسوجة بالابر ولو مشغولة، مستوردة . 05 Ex 67 Ex مراوح يدوية واطاراتها وأجزاء اطاراتها من جميع المواد مذهبة أو مفضضة أو تشمل على أجزاء من معادن ثمينة ، لآلىء طبيعية، لآلىء اصطناعية ، أحجار كريمة جمانات طبيعية ،عاج قشرة حيوانات قرن أو عمبر . 01 71 لؤلؤ، مشغول أو غير مشغول . 02 71 Ex أحجار كريمة وشبه كريمة خاما أو منحوتة أو مشغولة بطريقة أخرى غير مركبة ولا منظومة، بما في ذلك الجمع منها دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل لغير الاستعمال الصناعي . 15 71 Ex مصنوعات مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة لغير الاستعمال الصناعي . 06 84 Ex محركات انفجارية أو ذات احتراق داخل بمكابس معدة لسيارات أو آليات خاضعة للمعدل المرتفع . 02 87 Ex سيارات خاصة معدة لنقل الاشخاص بما في ذلك السيارات المزدوجة ذات اسطوان يفوق 1800 سم 3 . 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 5 محرم عام 1397 ه