أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 22
اذا تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات فسخت فيما بعد أو الغيت أو لم تدفع قيمتها فان هذه الضريبة اما ان تحصم من الضريبة المفروضة على أعمال تتحقق في المستقبل واما أن تعاد الى الشخص الذي دفعها وانقطع عن كونه خاضعا للضريبة .