أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الاول — ميدان التطبيق › الفصل الاول — الاعمال الخاضعة للضريبة
المادة الأولى
ان الاعمال الخاصة ببيوع وأشغال المؤسسة أو المقاولة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، المحققة بالجزائر من قبل أشخاص يشترون قصد اعادة البيع بصفة اعتيادية أو عرضية أو يقومون بأعمال تابعة لمهن خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، يخضعون للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المحددة فيما يلى .