أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
المادة الأولى
ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الرسوم على رقم الاعمال ويمكن ان يشمل قانون الرسوم على رقم الاعمال، فضلا عن احكامة التشريعية ، ملحقا تنظيمها يتكون بعد التقنيين، طبقا لاحكام المادة 2 ادناه من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.