أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 19
ان مبلغ وديعة التغليفات المدرجة في الفواتير يجب ان تعاد مقابل تسديد هذه الوديعة ويمكن ان يخفض المبلغ من رقم الاعمال الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533