الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 17
1 في حالة ما اذا تم البيع من قبل شركة هي فرع لشركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو العكس ، فان الرسم المستحق قائم ليس على سعر بيع الشركة الخاضعة للرسم الى الشركة المشترية لكن على سعر البيع المطبق من قبل هذه الاخيرة (*) تعتبر كفروع، حسب مفهوم المقطع السابق، الشركات مثلما هي محددة في المادة 7-3 من هذا القانون . 2 في حالة ما اذا تم البيع من قبل شركة يملك فيها تاجر خاضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج جزءا من رأس المال ، مباشرة أو بواسطة شخص وسيط أو يمارس فيها مهاما تشمل سلطة اتخاذ القرارات، فان الرسم المستحق يؤسس لا على سعر البيع الذي قام به التاجر الخاضع للرسم الى الشركة المشترية لكن على سعر البيع المطبق من هذه الاخيرة ، 3 في حالة ما اذا تم البيع من قبل تاجر يملك مباشرة أو بواسطة شخص وسيط، جزءا من رأس مال شركة خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو يمارس فيها مهاما تشمل سلطة اتخاذ القرارات فان الرسم المستحق يؤسس لا على سعر البيع من قبل الشركة الخاضعة للرسم الى التاجر المشترى لكن على سعر البيع المطبق من قبل هذا الاخير .