أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 16
يتكون بالنسبة لمقاولي الاشغال، رقم الاعمال الخاضع للرسم من مبلغ الصفقات بما في ذلك الرسم ومن المذكرات أو الفاتورات، بدون أن تكون أية تفرقة بين مختلف العمليات أو تأديات خدمات التي ساعدت على تحقيق الاشغال.