الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 153
ان المخالفات للاحكام الواردة أعلاه والمتعلقة بالرسم البلدى المفروض على الملاهي تعاين أو تثبت بواسطة محاضر تحرر طبقا للتشريع المعمول به بطلب من الولاة وعند الاقتضاء بطلب من الادارة الجبائية بناء على ملاحقة وطلبات نواب مديرى الضرائب بالولايات من قبل أعوان الضرائب المختلفة وعند الاقتضاء من قبل أعوان المكاتب الخيرية الموكلين من قبل هذه الادارة المحلفين وذلك في حدود اختصاصاتهم وفي حالة مانع أو مقاومة لنشاط الاعوان المكلفين بوعاء ومراقبة الرسم أو في حالة تأخير في دفع الرسوم، يمكن أن تأمر الادارة بغلق المؤسسة. ويتم هذا الغلق بصفة فعلية بعد أربع وعشرين ساعة من تبليغ المعنيين كتابة ، ولا يتم اعادة فتحها الا بعد انقضاء الاجل المحدد من قبل الادارة ..
ان منظمى الملاهي الجمعيات المجموعات المختلفة الخ ...) المرتكبين لمخالفات القصد منها اخفاء الايرادات أو الاستفادة بصفة غير قانونية من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 138 أو من التخفيض المنصوص عليه في المادة 141 يفقدون في المستقبل كل حقوقهم في الاعفاءات أو التخفيض المنصوص عليه أعلاه .
الفقرة 5 - احكام مختلفة •