الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 151
1 - يمكن للمدينين بالرسم البلدي عن الملاهي، بناء على طلبهم ومقابل تسديد جزافي أن يعفوا من الالتزامات Y المنصوص عليها في المواد من 148 الى 150 من هذا القانون..
وعلى المدينين بالرسم المقبولين في النظام الجزافي، أن يحتفظوا فقط بالوثائق المشار اليها في المادة 148 أعلاه، طوال الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.
2 - يرسل طلب القبول في النظام الجزافي في كل وقت من السنة.
ويبين الطلب المحرر في ورق عاد ما يلى : 1 (1) اسم وموطن المكلف وتعيين مقر المؤسسة الوحيدة او الرئيسية وعند الاقتضاء بيان المؤسسات الفرعية 2 (2) طبيعة الملاهي التي يترتب عنها الرسم ، 3 (3) المبلغ الذي يقترحه المدين بالرسم لتحديد الرقم السنوى للاعمال التي تؤخذ أساسا لاعداد الجزافي وذلك مع ابراز :
أ) رقم الاعمال الكلى الخاضع للضريبة .
ب رقم الاعمال الخاضع لمختلف المعدلات المنصوص عليها بموجب القانون تبعا لطبيعة الملاهي المقدمة.
اذا كان المدين بالرسم يستغل مؤسسات للملاهي في بلديات مختلفة، يجب ان تعطى المعلومات المنصوص عليها في
3 - ب من هذه الفقرة، حسب كل بلدية .
يمكن للادارة ذاتها أن تتخذ مبادرة اقتراح نظام الجزافي للمدين بالرسم. وفي هذه الحالة فان رضاء المدين باقتراح رئيس المصلحة المحلية، يأخذ بعين الاعتبار الطلب المنصوص عليه في هذه الفقرة سواء عدل ذلك الاقتراح بعد المناقشة أم لا.
3 - ان اقرار الجزافي يتم بمناقشة مباشرة بين المدين بالضريبة والمصلحة المحلية للضرائب المباشرة ويثبت الاتفاق في عقد يعد في نسختين، ترسل احداهما الى المدين بالضريبة في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام من قبل رئيس المصلحة المحلية لادارة الضرائب المختلفة • واذا أبرم العقد بناء على أسس مقلة عن الحقيقة من جراء 2 يمكن للادارة في حالة تأخير في دفع الرسوم ان توقف التقديم من قبل المدين بالضريبة لوثائق مشوبة بعدم الصحة او تلغى الاستفادة من الدفع الشهرى وذلك دون المساس | معترف بها باتفاق الجانبين أو مشوبة بغش ثابت، يعد ذلك بغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون | العقد باطلا بقوة القانون ..
الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 يقرر الجزافي لمدة سنة مدنية، ويجدد من سنة لاخرى باتفاق ضمني الا في حالة نقضه من قبل المدين بالضريبة أو الادارة خلال نصف السنة المدنية، الأول .
ويكون هذا النقض اجباريا بالنسبة للمدين بالرسم قبل أول ابريل، وينتهى الجزافى بقوة القانون اذا كان رقم الاعمال المحقق خلال السنة المنصرمة قد ارتفع ب 50 % على الاقل بالمقارنة للاساس المختار لاقرار الجزافي .
يطلب نقض الجزافي المنصوص عليه في هذه الفقرة 3 - من قبل المدين بالرسم برسالة موصى عليها، إلى رئيس المصلحة المحلية لادارة الضرائب المختلفة .
4 - يتم دفع الضريبة من قبل المدينين بالضريبة المقبولين في النظام الجزافي ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات .
وفي حالة التأخير في الدفع، فان التعويض المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون، يكون واجب الاداء .