الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 150
1 - يجب على المدينين فيما يخص المؤسسات القارة والدائمة، أن يقدموا قبل يوم 25 من كل شهر، الى المحصل البلدى الخاص بالبلدية التي يقومون في ترابها بعملياتهم الخاضعة للرسم، كشفا يبين : 1 (1) اسماءهم والقابهم وكذلك تعيين مقر مؤسساتهم . : 2 (2) الشهر المعتبر . 3 (3) المبلغ الكلى للايرادات المحصلة خلال الشهر السابق لايداع الكشف كما هي واردة في الدفتر الحاص المنصوص عليه في المادة 149 ( الفقرة 1 او 2 حسب الحالة ، 4 (4) التعريفة، وعند الاقتضاء الحدود المطبقة ،
5) (5) مبلغ الرسم المفروض على الملاهي المستحق .
وتعد كشوف بقدر عدد البلديات التي يمارس فيها الخاضعون للرسم، نشاطهم، وكل كشف يقدم الى محصل البلدية المعنية .
ويجب ان يتم دفع الرسوم الى القباضة البلدية عند ايداع الكشف المشار اليه أعلاه ويفرض الرسم عندئذ على الرقم الحقيقي ويسدد مبلغه إلى العون المكلف بالتحصيل ، في نهاية كل حفلة وبناء على الكشف المعد حسب قصاصات المراقبة وأرومات الدفاتر .
3 - يجب أن تسدد الضريبة عند نهاية كل عرض تمثيلى الى العون المكلف بالتحصيل بناء على كشف يبين كل ايرادات هذا العرض وذلك في كل مؤسسات للملاهي المتنقلة وفي كل عرض منعزل أو تمثيل استثنائي لم تطبق فيه احكام المادة 151 ادناه.