الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثالث — الوعاء والتعريفات
المادة 14
أ يتكون رقم الاعمال لتصفية الضريبة من مبلغ البيوع بما في ذلك الرسم، عدا بيوع المنتجات المعفاة، أو من قيمة الاشياء المقدمة مقابل تسديد مع زيادة الفرق فيما يخص : 1 الاشخاص الذين يبيعون أو يتبادلون سلعا وأغذية وتوريدات واشياء، وبصفة عامة املاكا منقولة كيفما كانت.
الا انه في حالة بيع المنتوجات الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدلات المخفضة الممنوحة في التجزئة المستهلك بسعر التجزئة، تحدد القيمة الخاضعة للرسم بالتطبيق على سعر التجزئة تخفيضا قدره 15 . وبالنسبة لبيع المنتوجات على حالها، فان تطبيق التخفيض لا يمكن ان ينقص من قاعدة فرض الرسم الى أقل من سعر التكلفة لبضاعة لدى تاجر خاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بما في ذلك الرسم .
يفهم من البيوع بالتجزئة البيوع المتممة بسعر التجزئة والخاصة بكميات لا تتجاوز الكميات التي يمكن ان يشتريها مستهلك لاحتياجاته الخاصة • ولا يمكن ان يعتبر وكأنه تم بالتجزئة، بيع المنتوجات والاشياء او البضائع التي نظرا لطبيعتها واتجاهها او للاستعمال المخصص لها، لا يمكن ان تستعمل الا من قبل ارباب الصناعة والتجارة او مقاولى النقل ، ويقصى على الخصوص من التخفيض بيع المنتوجات والاغذية او البضائع المعدة لاعادة البيع.. 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه يفهم من سعر التجزئة، السعر المحدد بالنسبة لكل زبون عاد. واذا منح خصم أو ترخيص في السعر المحدد، فان هذا الخصم أو الترخيص يقتطعان من مبلغ التخفيض .
لا يمكن أن يعتبر كسعر تجزئة :
سعر بيع الاشياء بناء على طلب مسبق أو تقدير أو رسم أو نموذج ،
- سعر البيع للادارات أو الجماعات العمومية اذا كان هذا السعر ناتجا عن صفقات أو مناقصات ان التخفيض المقدر ب 15 % المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة 14 أ 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يطبق على البيوع المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه، اذا توفرت فيها الشروط المحددة بموجب المواد من I الى 4 أعلاه، بدون اعادة أساس فرض الضريبة الى أقل من سعر البيع من قبل الشركة أو التاجر المدين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى الشركة أو التاجر المشترى، مع زيادة الرسم المطابق . 2 الاشخاص الذين يعملون بالجزائر لحساب أشخاص بالخارج، مهما كانت التسمية التي يعملون بها ،
3 - الوكلاء بالعمولة والممثلون والوكلاء أو الوسطاء غير المأجورين فقط بعمولة يكون معدلها المحدد مسبقا حسب سعر أو نوعية السلع، خاليا من كل ربح، أو الذين لا يقدمون حسابا لموكليهم عن السعر الذي تعاملوا به مع المتعاقد الآخر .
ب - يؤذن للخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتخفيض كل شهر من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على عملياتهم المبلغ الذى تبينه فاتورات شراء المواد أو المنتوجات المنصوص عليها في المادة 12 أو العمليات التي سددت أثناء استيراد نفس المواد أو المنتوجات .
ان تخفيض الرسم لا يكون مقبولا الا اذا نتج، بعد التحويل أو بدونه عن المنتوجات أو الاشياء المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون عملية خاضعة فعلا للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ويجب أن يسترد الرسم المخفض فور ما تنتج عن المواد والمنتوجات أو الاشياء عملية أو استعمال غير خاضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ولا تطبق أحكام هذا المقطع اذا كانت البضائع الخاضعة للرسم مصدرة أو مسلمة الى شركات بترولية من شأنها أن تستفيد من نظام البيع بالاعفاء المنصوص عليه في المادة II من هذا القانون ولا يمكن أن يتم هذا التخفيض الا بناء على تصريح مودع من قبل الخاضعين للرسم بعنوان الشهر التالى لتحرير الفاتورات أو لتحقيق هذه الاستيرادات أو الشراءات .
لا يمكن أن يكون التخفيض المنصوص عليه أعلاه محل تسديد ولو جزئيا للرسم الذي ترتب على سلعه معينة، ماعدا في حالة | التصدير أو تسليم منتوجات مرخص باستيرادها بأعفاء من الرسم طبقا لاحكام المادة 11 أعلاه