الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 149
يجب على المدينين بالرسم، وبالنسبة لكل مؤسسة ، مسك شجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الوعاء يستعرض فيه بدون بياض او شطب ما يلى : 1 (1) عند كل عرض كشف ملخص للدخول معد حسب قصاصات المراقبة وأرومات الدفاتر ،
(2) عند الاقتضاء يوما بيوم مبلغ الاشتراكات المكتتبة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 142 من هذا القانون . 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 هم ويجمع مبلغ الايرادات المسجلة في هذا السجل في نهاية كل شهر وفيما يحص قاعات السينما غير الخاضعة للاحكام اعلاه، يجب ان تجمع الايرادات حسب كل يوم وكل اسبوع من البرنامج ، كما يجب ان تقيد المعلومات التالية في سجل حسب كل حصة :
- بيان البرنامج .
مبلغ الرسم المقرر . 2 المستغلين للمؤسسات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 142 من هذا القانون يجب عليهم أن يمسكوا دفترا خاصا مرقم الصفحات تقيد فيه يوما بيوم بدون بياض او شطب ، مبلغ الايرادات :
1) (1) الناتجة عن الاستهلاكات وبيوع المواد الغذائية والبضائع واللوازم او الاشياء التي قاموا بهاء 2 (2) الايرادات غير المنصوص عليها في 1 أعلاه (ايجار، مستودع الملابس البرنامج الخ ...) ... 3 (3) عند الاقتضاء ما قبض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 148 اعلاه.
ويجمع مبلغ العمليات المقيدة في الدفتر كل يوم وتختتم في نهاية كل شهر •