الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 148
1 في كل حالة يحصل فيها مبلغ عن الدخول وكل دخول مدفوع الاجر أو مجاني أو بسعر منخفض يترتب عنه حتما تسليم تذكرة مقتطعة من دفتر ذى أرومة، وقت دفع مبلغ المقعد وقبل الدخول ....
ويجب أن تكون دفاتر التذاكر مرقمة حسب تسلسل غير منقطع ومستعملة تبعا لترتيب عددى ، واذا لم يحترم هذا التسلسل بصفة استثنائية أو انتهت السلسلة، يجب اعلام مصلحة الوعاء والا استحق الرسم عن كل التذاكر الناقصة.
تشمل التذكرة جزئين يبقى أحدهما بين يدى المتفرج 2 ويسلم الآخر الى المراقبة. ويجب أن يحمل كل من هذين الجزئين والارومة المتبقية لاصقة في الدفتر، بصفة ظاهرة و مطبوعة، اسم المؤسسة والرقم التسلسلي للتذكرة ونوع المقعد الذى تعطى الحق فيه ومجموع السعر الذي دفعه المتفرج وعند الاقتضاء علامة المجانية وكذا بيان تاريخ الاستعمال وتعد التذاكر الخاصة بالدخول المعفى من الرسم على ورق من لون يختلف عن لون تذاكر الدخول الاخرى.
ويرقم الجزء من التذكرة المخصص للمتفرج عند المرور على المراقبة برقم المقعد، وتقتطع قصاصة المراقبة اللاصقة بها، ويجب أن تنصف القصاصات خلال اجراء العرض من قبل المدين بالرسم، حسب الفئة والرقم وتكون في متناول الاعوان المكلفين بالمراقبة ....
3 - ولا يجوز أن يستعمل كل دفتر تذاكر ذي مقاعد كاملة السعر أو بسعر منخفض أو مجانية الا للفئة من المقاعد المبينة فيها، ويجب أن تسلم تذكرة لكل متفرج ماعدا ما يخص المقصورات وما قبل المشهد
4 - يجب، فيما يخص الايجار، ان تخصص دفاتر خاصة الى التمثيليات المسائية او الصباحية المقدمة في مختلف ايام الاسبوع، وكل دفتر استعمل في يوم لا يمكن استعماله الا في نفس اليوم من الاسبوع الموالي.
ويجب ان تبين التذاكر المأخوذة في اشتراك او في ايجار، التاريخ الذي تقبل فيه، ويجب ان يكتب هذا التاريخ في الارومة وفى قصاصة المراقبة. كما يجب أن تكون ورقة للايجار او مخطط يستعمل خاصة للايجار، يبين المقاعد المأجورة، عند فتح المكاتب في متناول الاعوان المكلفين بالوعاء ..
5 - اذا أراد متفرج تغيير مقعد بعد تسليم التذكرة وانجره عن هذا التغيير زيادة في السعر، يجب ان تكون هذه التكملة موضوع تسليم تذكرة اضافية مقتطعة من دفتر مرقم معد ضمن نفس الشروط الخاصة بالدفاتر الاخرى ويطبع عليه في كل من الارومة وورقة التذكرة وقصاصة المراقبة المبلغ الاضافي المحصل. 6 يجب ان يكون كل تسديد موضوع تسليم تذكرة تحمل الرقم التسلسلي والسعر المدفوع من المتفرج وذلك في المراقص وفي كل اماكن اخرى للملاهي حيث يجب على الحاضرين ان يدفعوا مبلغا ما عند كل رقصة او عرض تمثيلية، وتقتطع هذه التذاكر من دفاتر ذات أرومات • -7 بالنسبة للحفلات العرضية مثل المجموعات الصوتية واجتماعات ومراقص الشركات الخ .... لا يمكن ان ترتكب مخالفة ضد القواعد المحددة بموجب الفقرات الاولى الى السادسة من هذه المادة ، الا بعد ترخيص من مصلحة الوعاء ويصرح حتما بتذاكر الدخول المعدة التي يجب أن تكون مرقمة ومبينة لسعر الدخول ومصحوبة بقصاصة يمكن فصلها ومطبوع عليها رقم التذكرة وفئتها وسعرها ، ويجب أن يحتفظ بالقصاصة في المراقبة. وتحصل الضريبة حسب عدد التذاكر الصادرة ماعدا غير المباعة التي تبرز ...
بالنسبة للحفلات الثقافية المنصوص عليها في الفقرة الاولى والثانية من المادة 139 من هذا القانون، فان الفهرس الاسمى للمشتركين الدائمين وكذا قائمة المدعوين بصفة مجانية وعند عدم ذلك الدفاتر ذات أرومات المستعملة لتسليم التذكرة المجانية، تبقى في كل عرض في متناول الاعوان المكلفين بمراقبة الحفلات