الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 147
يجب على الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 146 السابقة، أن يصرحوا كتابة لمكتب الضرائب المختلفة الاقرب اليهم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وعند عدمها لقباضة الضرائب المختلفة بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو التمثيل، ويجب أن يحدد هذا التصريح فيما يخص المؤسسات المتنقلة في كل بلدية تقدم فيها تمثيليات، وذلك خمسة عشر يوما قبل فتح أو اعادة فتح مؤسساتها وفي حالة تمثيليات منعزلة أو استثنائية قبل العرض .
ويجب كذلك القيام بتصريح جديد في حالة حدوث تغيير في طابع المؤسسة أو نوع الملهى اذا ترتب عنه تغيير في معدل الضريبة المطبق .