الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 146
يدفع الرسم المستحق من قبل الاشخاص المحققين للعمليات الخاضعة للضريبة. ويعتبر كذلك المديرون والمالكون لمؤسسات أو المنظمون لحفلات وبصفة أعم الشخص الاحد 5 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 الذي سجل باسمه التصريح المنصوص عليه في المادة 147 | أدناه . وفضلا عن ذلك ، يجب على كل مشارك في تنظيم حفلات أن يدفع الرسم بالتضامن .