الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 142
اولا - ان تطبيق التعريفات يتم تبعا لطبيعة المؤسسة ونوع الملهي .
يتكون رقم الاعمال، لتصفية الضريبة من مبلغ الايرادات المحصلة بمناسبة الملهى بما في ذلك الرسم .
ان الحدث المنشىء للرسم هو تسليم التذكرة والا قبض الثمن .
اذا حصلت الضريبة بمناسبة عمليات الغيت او ابطلت فيما بعد، يخصم من الضريبة المترتبة عن ملاه تنعقد في المستقبل او تسترجع ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ..
ثانيا - فيما يخص الحفلات المقامة في قاعات الشاي ومحلات بيع المشروبات والحانات والمطاعم وكذا في المؤسسات التي يرقص فيها، فان الضريبة تفرض على مجموع ايرادات المؤسسة مهما كان نوعها سواء كانت حقوق دخول او ايجار او مستودع ملابس او سعر استهلاك شيء، أو بصفة عامة تقديم شيء ما .
واذا كانت هذه المسليات المعروضة على الجمهور من قبل مؤسسة تنتمى بنوعها الى أصناف كثير من الملاهي | المفروضة عليها الضريبة بصفة مختلفة، يحسب الرسم حسب التعريفة الاضعف قدرا، اذا كان العرض الخاضع لهذا الرسم . i المعتبر على حدة، يدوم مدة تساوى على الاقل ثلاثة أرباع المسدة الكلية للتمثيليات .
ثالثا - فيما يخص المراقص المقامة في المؤسسات المنصوص 01 عليها في المقطع الاول من المادة 142 من هذا القانون فإن التفرقة بين الايرادات تجاه فرض الضريبة يتوقف على :
1 - الفصل المطلق للمحلات التي تتم فيها العمليات الخاضعة المعدلات مختلفة ، 2 – تفصيل الايرادات الخاضعة للضريبة في تسجيلات الخاضع لهذه الضريبة .
واذا حصل في نفس المؤسسة سعر عام للدخول وقدمت عروض مختلفة ينتج عنها قبض أسعار متميزة، تخضع مختلف أنواع الايرادات الى ضريبة تطبق على كل منها تعريفة معتبرة على حدة ويخضع الدخول المجانى للضريبة بنفس سعر المقاعد المدفوعة الاجر، ويحضع الدخول بسعر منخفض حسب سعر المقاعد المدفوعة الاجر فعلا، والدخول ببطاقات الاشتراك حسب السعر العادي للمقاعد المؤجرة التي تستحقها، والبطاقات التي يمكن .
الدخول بها مرات محدودة، اما حسب تذاكر عادية عن كل دخول يتم فعلا، وما بطلب من المؤسسة، حسب عدد متزات الدخول المساوي لعدد الايام التي تقبل فيها هذه البطاقات. وفي هذه الحالة يجب أن تدفع الضريبة وقت تسليم البطاقات. غير أنه بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 140 الفئة الاولى - تخضع بطاقات الاشتراك الى الضريبة وقت دفع قيمتها حسب سعرها الفعلى .
الفقرة 2 - تحصيل وتوزيع حصيلة الرسم .