الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الثاني — الوعاء والتحصيل الفقرة 1 رقم الاعمال الخاضع للضريبة والتعريفات
المادة 140
تحدد تعريفة فرض الضريبة على الملاهي كما يلي :
التعريفة العاب المهارة المختلفة، العاب الاجتماعات الرياضية، سباق السيارات والخيل والكلاب، رماية على الحمام سباق الثيران قاعات سماع الاسطوانات التي لا تقدم فيها مشروبات ولا تستعمل الا اجهزة مزودة بسماعات فردية وكل الملاهي التي لم تبين في الفئات الاخرى ........................... ....... 10 %
- الفئة الثانية :
الاستغلالات السينمائية والحصص التلفزيونية :
حسب حد للايرادات الاسبوعية :
الى غاية 500 دج ...........
- زيادة عن 500 دج والى غاية 1500 دج .....
زيادة عن 1.500 دج 8 % 17 % 26 % غير ان المؤسسات المصنفة تطبيقا لتشريع متعلق بالصناعة السينمائية، ضمن الاستغلالات الصغيرة ، تخضع للتعريفة المحددة بالمقابل ....... .... 8 % وبالنسبة لحدود فرض الضريبة، تعد كل المبالغ الخاضعة للضريبة بما في ذلك التي تمثل قيمة التذاكر المجانية ، والمحسوبة حسب سعر نفس المقاعد المدفوعة الاجر.
- الفئة الثالثة :
قاعات الموسيقى والرقص ...
وتصنف المؤسسات التي يرقص فيها في كل الاحوال، في الفئة 22 % الثالثة كمراقص .. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه