أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثاني — العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشىء
المادة 13
يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بتسليم البضاعة. ويتكون فيما يخص اشغال المؤسسات بالقبض الكلى او الجزئى للثمن وبالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الخصوم، بالخصوم ذاتها . الا أنه بالنسبة للاشغال المنصوص عليها في المادة 3-4 اعلاه، يتكون الحدث المنشيء بالتسليم.