الباب الثاني — الرسم البلدى المفروض على الملاهي › الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة 138
ان الملاهي والتسليات من كل نوع تخضع لضريبة لصالح البلديات ضمن الاشكال وحسب الكيفيات المحددة بموجب المواد التالية، ولو كانت منظمة من قبل أشخاص يعملون تحت ستار جمعيات تخضع للامر رقم 71-79 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات .
يتم تصنيف الملاهي كما يلى :
1 - مسارح : المؤسسات التي تقدم عروضا موسيقية أو تمثيليات باستثناء استعراضات أو الملاهي المماثلة والملاهى المحتوية لتسليات أو تظاهرات . 2 مجموعات صوتية : حفلات صوتية حفلات موسيقية خفيفة عصرية والاغانى وبصفة عامة كل المجموعات الصوتية أو الموسيقية بالآلات أو بهما معا.
الا أنه لا تعتبر كحفلات موسيقية المجموعات الصوتية أو الموسيقية بالآلات المقدمة في الحانات ومحلات بيع المشروبات اذا لم يدفع ثمن الدخول .
3 - ملهى المؤلفين : المؤسسات التي ينشد فيها المؤلفون بأنفسهم أو يغنون مؤلفاتهم . 4 سيرك : المؤسسات التي تقدم عروضا بالحيوانات وحركات بهلوانية داخل محيط دائري .
5 - منوعات : الملاهي أو العروض التي تشمل على أدوار غنائية وحوار فردى وروايات مضحكة ورقص وأدوار الشعوذة أو السحر والايهام والتنويم والحركات البهلوانية المتعلقة بالقوة أو بالتقليد، تقديم حيوانات مربية وبصفة عامة ملاهى منقطعة مكونة من أصوات وعروض ومسليات متنوعة باستثناء لوحات قاعات الموسيقى .
6 - قاعات للموسيقى : المؤسسات التي تقدم فيها عروض أو التسليات من نفس النوع ..
ان العروض المنصوص عليها في المقطع السابق، لا تحتوى .
على موضوع مركزى لكن على لوحات متتالية موسيقية يجلب فيها اهتمام الجمهور بتأثير بصرى يسبب فيه الديكور والبذلات والتصوير وابراز المشهد، اما الكلمات والاغاني والموسيقى فليست معدة الا للزيادة من التأثير البصري .
7 - شاي مع سماع موسيقى - عشاء مع موسيقى : دور الشاي والملاهي والمطاعم والفنادق والمقاهي والحانات الخ ... يسمع فيها جوق موسيقى أثناء تناول الشاى أو العشاء .
8 - مراقص : كل مؤسسات مهما كان نوع استغلالها يتعاطى الحاضرون فيها الرقص مثل الملاهي والمراقص والمراقص العرضية والمراقص المتنقلة ومراقص الشركات الخ ...
9 - الحفلات الثقافية المنصوص عليها في المادة 139 الفقرة I - 2 من هذا القانون : الحفلات المخصصة لاعضاء جمعيات التربية الشعبية الحاملين لبطاقة وكذا لمدعويهم بصفة مجانية الحاصلين على دعوة اسمية .