الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثالث — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 136
يجب على شركات التأمين أن تقدم عند كل طلب من أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، الدفاتر المقررة بموجب كل من القانون التجاري والتشريع المتعلق بالمراقبة والحراسة على التأمينات والوثائق أو نسخ منها الخاصة بالاتفاقيات السارية المفعول بما في ذلك المجددة بصفة ضمنية أو القى التهي أجلها منذ أقل من أربع سنوات وكذا كل الدفاتر أو الوثائق التي يمكن أن تساعد على مراقبة الرسم .
ان رفض التقديم أو التبليغ وكذا التصريح بأن الدفاتر والعقود أو الوثائق لم تمسك أو قد مزقت، تثبت بمحضر | وتعرض للعقوبات المقررة بموجب المادة 137 أدناه ... 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 5 محرم عام 1397 ه