الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثالث — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 135
يجب على كل الشركات أن يكون لها في كل وكالة، فهرس غير خاضع للطابع لكنه مرقم وموقع ومؤشر عليه من قبل قاضي المحكمة، يحتوى على ما يلي :
1 - التسجيل في عضون خمسة عمر يوما من الابرام وحسب ترتيب الارقام وبدون تفريق بين التسجيل مباشرة أو بواسطة سمسار أو موثق للتأمينات المبرمة في كل وكالة تابعة لهذه الشركات وكذا الاتفاقيات التي تمدد التأمين وترفع العلاوة أو الرأسمالي المؤمن عليه أو في حالة وثيقة تأمين متغيرة التي تحمل تعيين مبلغ في خطر أو علاوة يجب دفعها،
2 - وضع علامة بالنسبة لكل عقد وفي أعمدة متميزة لمبلغ العلاوات والاشتراكات أو المساهمات والملحقات الواجبة الاداء وكذا الرسم المخصوص عليه في المادة 126 ..
تسجل الوثائق المؤقتة والوثائق المتغيرة بالحبر الاحمر .
وتشير وثائق تضمين الاشياء المؤمن عليها ووثائق تعديل التطبيق الى الوثيقة الاصلية .