الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الثاني — تحصيل الرسم
المادة 131
الفقرة 1 يحصل الرسم من قبل المؤمن أو ممثله المسؤول، أو من قبل محرر وثيقة التأمين اذا كان العقد مكتتبا من قبل عدة شركات للتأمين، ويدفع من قبله ضمن الشروط التالية بقباضة الضرائب المختلفة لمكان مؤسسته الرئيسية ..
الفقرة 2 ب يدفع خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر، برسم الثلاثة الأشهر السابقة، قسط مساو لربع الضريبة الخاصة بالسنة المالية الاخيرة المسددة، واذا لم تكن هناك بعد سنة مالية مسددة، يدفع قسط محسوب على مجموع المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها في كتابات المدينين بالضريبة كما وأنها كانت موضوع اصدار مخالفات خلال الثلاثة الاشهر المنصرمة تبعا لتصريح المدين بالضريبة.
وتتم في 31 مايو من كل سنة، أقصى أجل التصفية العامة للرسم المستحق في السنة السابقة ويحصل على مبالغ هذا الرسم بالنسبة لكل من فئات الاخطار التي يترتب عنها تطبيق معدل مغاير، وذلك بالتخفيض من مبلغ الرسم المصفى حسب التعريفة المعمول بها يوم الاستحقاق، بالنسبة لكل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن، وملحقاتها المثبتة في كتابات المدين بالضريبة كما وأنها كانت موضوع اصدار مخالفة خلال السنة لمبلغ الرسم المحصل عن كل المبالغ المشترطة لصالح المؤمن وملحقاتها المثبتة في هذه الكتابات كما وأنها كانت موضوع الغاء أو تسديد خلال نفس السنة. واذا نتج عن هذه التصفية اعتبارا للاقساط المدفوعة الخاصة بالثلاثة الاشهر، تكملة للرسم لصالح الخزينة سواء برسم السنة المنصرمة أو برسم الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية ، يدفع الرسم في الحين وعند العكسس يقتطع الفائض المدفوع من السنة الجارية ...
ان التصفية السنوية تتم بناء على تقديم جدول يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، تضبط بموجبه الاوراق الواجبة التقديم تدعيما لهذا الجدول .
الفقرة 3 - يمكن أن يطبق على الاقساط المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 المقطع الاول) أعلاه، عوامل الزيادة أو النقصان، باعتبار التغيير في التعريفات التي ستحدد في كل فترة من السنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية