الباب الاول — الرسم السنوى الاجباري المفروض على عقود التامين والريع العمري › الفصل الاول — وعاء ومعدلات الرسم
المادة 126
يحصل رسم سنوى اجباري للتأمين على ما يلي:
1 - كل عقود التأمين البحرى وكل عقود التأمين على الاشخاص في حالة الوفاة أو الريع العمرى أو عقود ضامنة للحوادث البدنية والحوادث أو الاخطار المادية وأخطار البرد وهلاك الانعام وكل عقود التأمين عن الاخطار الفلاحية الأخرى المبرمة مع شركات التأمين ومع كل مؤمنين آخرين وكذا كل عقد هدفه الوحيد هو التكوين والتعديل أو الالغاء بالتراضي لهذه العقود ، 2 كل عقد تأمين ضد الحريق وكذا كل اتفاق مستقبل يحمل تمديد التأمين أو الزيادة في العلاوة أو في الرأسمال المؤمن عليه وكذا تعيين المبلغ المعرض للخطر أو العلاوة الواجبة الدفع ...