أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 124
يمكن أن يرخص المدينون بالضريبة المالكون لتركيبات دائمة والممارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل بدفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية وذلك بناء على طلبهم ويجب أن يقدم الطلب قبل أول فبراير، والاختيار المجدد بتمديد ضمني مقبول لسنة كاملة الا اذا وقع بيع أو تنازل .