الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج › الفصل الاول — وعاء الضريبة › الفرع الثاني — العمليات الخاضعة للرسم والحدث المنشىء
المادة 11
يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه :
I الشراء من قبل موردى الشركات البترولية لادوات التجهيز الخصصة لاشطة بحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية باستثناء الاستيرادات المتممة من قبل الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار المنصوص عليها في المادة 45 – 9) أدناه، 2 الشراءات أو الاستيرادات المحققة من قبل مصدر - لاشياء معدة لاعادة تصديرها على حالها والمنتوجات الداخلة في تكوين وصناعة وتكييف وحزم السلع المعدة للتصدير، 3 شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة والمنتوجات
- اللازمة أو المستعملة مباشرة لصناعة المضادات الحيوية والادوية للطب البشرى والبيطرى من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية ومن قبل الهيئات التي تمسك فيها الصيدلية المركزية الجزائرية نصف رأس المال، -4 الشراء من قبل موردى الشركات البترولية والمنجمية لمواد أولية ومنتوجات معدة للادراج ضمن مواد التجهيز .
التي يصنعها من أجل تخصيصها لنشاط بحث واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية ...
5 - شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة المستعملة في بناء القرى الاشتراكية الفلاحية