الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 119
اذا بيع عقار كان موضوع وعد منفرد بالبيع بجزء أو بتجزئة، بطلب من المستفيد من البيع، يجب على هذا الاخير ان يدفع الرسم الوحيد الاجمالى على تادية خدمات المفروض على مبلغ البيع وكذا على سعر التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع المخصص لمشترى كل جزء او تجزئة، وهذا التنازل الأخير لا يترتب عنه بالمقابل، تحصيل اى رسم عن التسجيل الفصل الثالث طبيعة الاعمال المتممة مبلغ الاعمال الخاضعة للرسيم، المحقق خلال الشهر او الفصل المعتبر مع التمييز عند الاقتضاء بين الاعمال الخاضعة للضريبة بمعدلات مختلفة ومعدل أو معدلات فرض الرسم وبين مبلغ الرسوم المطابقة ..
ويجب علي مجزئى الاراضي وتجار الاملاك ومن يماثلهم، فضلا عن ذلك، أن يرفقوا بكشوفهم للضريبة جدولا مطابقا للنموذج المنصوص عليه في المادة 116 اعلاه ..
2 - ولا يسمح للمدينين بالضريبة بايداع الكشف الخاص برقم أعمالهم وابراء ذمتهم من الضريبة كل ثلاثة أشهر ، الا بالاحتفاظ بمايلي :
ارسال طلب مستعجل معفي من الطابع، الى رئيس مراقبة
- الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاعمال الذي هو من دائرة اختصاصه ، ان يكون المبلغ المتوسط للرسم الوحيد على تأدية خدمات - المدينون به خلال السنة السابقة، مقلا عن 500 دج في الشهر .
واذا طلب المعنى رخصة الابراء كل ثلاثة أشهر، وقت تقديمه للتصريح المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه، تمنح له هذه الرخصة، مع الاحتفاظ بأن لا تتعدى الضريبة التي يصبح مدينا بها، مبلغ 30000 دج خلال ستة أشهر التي تلى تصريحه بالوجود. واذا لم يتوفر الشرط المشار اليه أعلاه، عند نهاية فترة ستة أشهر، يجب على المكلف أن يمتثل في المستقبل لاحكام المقطع 1 - أعلاه .
واذا اذن للمدين بالضريبة بدفع الرسيم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات كل ثلاثة اشهر يجب ان يتم ذلك قبل يوم 25 من الشهر الذي على الثلاثة الاشهر المعتبرة .
3 - ان المدينين الذين يدفعون الضريبة حسب ماهم مدينون به، يمكن لهم أن يقوموا بالدفع بسندات مضمنة ضمن كيفيات دفع الرسم الوحيد الإجمالي المفروض على تأدية خدمات | نفس الشروط المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد