الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الثاني — التزامات المدينين بالضريبة
المادة 116
يعد تاجرا خاضعا للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات كل شخص او شركة تتعاطى في الجزائر عمليات الشراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو تشترى عادة باسمها هذه الاملاك وتصير مالكة لها قصد بيعها .
ويجب عليها فضلا عن الاحكام ذات الطابع العام التي يخضع اليها المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات :
I - القيام بتصريح في اجل شهر ابتداء من بدء العمليات المنصوص عليها أعلاه بمكتب التسجيل الموجود بمكان اقامتها واذا اقتضى الأمر عن كل فروعها او وكالاتها،
2 - مسك فهرسين ذى أعمدة غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وهذان الفهرسان يبنيان يوما بعد يوم، بدون بياض أو كتابة بين الاحمد و محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 السطور، وحسب ترتيب عددي كل الحوالات والوعود بالبيع والعقود الناقلة للملكية وبصفة عامة كل العقود المتصلة بمهنتها كوسيطة أو بصفتها مالكة : يخصص أحد الفهرسين الى عمليات ، الوساطة، ولآخر للعمليات المحققة بصفتها مالكة .