أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 107
اذا كان شخص يقوم في نفس الوقت بعمليات تتعلق بمختلف الانواع المنصوص عليها في المواد السابقة يحدد رقم أعماله بالتطبيق على كل مجموعة من العمليات ، القواعد المحددة بموجب هذه المواد •