الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 105
فيما يخص مجزئى الاراضي وتجار الاملاك وما يماثلهم، والوكلاء بالعمولة والممثلين والوكلاء أو الوسطاء المأجورين بعمولة فقط، حدد معدلها مسبقا حسب سعر أو كمية | السلع ، وخالية من كل ربح أو بالنسبة للذين لا يخبرون موكلهم بالسعر الذي تعاملوا به مع المتعاقد الآخر، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة يتكون من مبلغ البيوع بما فيها الرسم وفي حالة المبادلة من قيمة الاشياء المقدمة كتسديد مع زيادة معدل المقايضة ..