أمر رقم 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 102 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال (استدراك) 1198
الباب الثاني — وعاء وتحصيل الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية خدمات › الفصل الاول — وعاء الرسم الوحياء الاجمالى المفروض على تأدية خدمات
المادة 102
يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية خدمات من التحصيل الجزئي أو الكلى للسعر. الا أنه يمكن أن يرخص المدينون بالضريبة بالابراء حسب الخصوم في حالة ما اذا كان الحدث المنشيء يتكون من الخصوم نفسها .