أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم السادس — التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة
المادة 99
بمقدار المبالغ التي تتجاوز 20 دج في السنة والتي تدفعها إلى أعضائها أو الى موكنيها . 2 غير أنه في حالة البيع أو التوقف الكلى أو الجزئي للمؤسسة أو توقف ممارسة المهنة، فان الجدول المشار اليه أعلاه، يجب أن يقدم ضمن الشروط المحددة في المادتين 34 79 و