الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم السادس — التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة
المادة 99
ان رؤساء المؤسسات وكذلك المكلفين التابعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية الذين يدفعون بمناسبة ممارسة مهنتهم الى أشخاص لا يكونون جزءا من مستخدميهم المأجورين مكافآت أو سمسرة أو استرجاعات تجارية أو غيرها من المكافآت أو اتعاب عرضية أولا أو أتاوى البراءة ورخص وعلامات مصنع ونفقات لمساعدة تقنية ونفقات خاصة بالمقر واكراميات وغيرها من المكافآت، يجب عليهم أن يصرحوا بهذه المبالغ في جدول توضح فيه أسماء وألقاب المستفيدين وعنوانهم التجارى وعنوانهم وكذلك مقدار المبالغ المقبوضة من قبل كل واحد منهم، ويرفق بالتصريح السنوى للنتائج .
وتخضع هذه المبالغ للضريبة النوعية المطابقة لنوع النشاط الذي بموجبه قبض المستفيد هذه المبالغ.
ان الطرف الواجب عليه الدفع الذى لم يصرح بالمبالغ المشار اليها في هذه المادة، يفقد الحق في نقلها الى مصاريفه المهنية من أجل تأسيس ضرائبه الخاصة وان تطبيق هذه العقوبة لا تحول دون تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه ولا دون فرض الضريبة على نفس المبالغ باسم المستفيد طبقا للمقطع السابق .