الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الخامس — التخفيض من أجل الاعباء العائلية
المادة 98
يجب على المكلفين، من أجل ضمان الاستفادة من التخفيضات من أجل الاعباء العائلية، أن يبعثوا الى المفتش التابع لمكان موطنهم، تصريحا يبين أسماء وألقاب الاشخاص الذين هم في كفالتهم ودرجة قرابتهم أو نسبهم وموطنهم و تاريخ ومكان ولادتهم 106 الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 و تذكر في التصريحات أيضا الضرائب التي من الممكن أن تطبق عليها التخفيضات والمكان الذى يجب أن تؤسس فيه هذه الضرائب .
وتستلم التصريحات في الاجل المنصوص عليه في المادة 131 أدناه المتعلقة بالضريبة التكميلية على مجموع الدخل وتظل هذه التصريحات صحيحة طالما بقيت بياناتها صحيحة وفي حالة العكس فانه يجب تجديدها ضمن الاجل المبين أعلاه .
ويحق للمكلفين الذين يسكنون المناطق الريفية أن يقدموا تصريحهم شفهيا بمقر المجلس الشعبي البلدي .