أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الخامس — التخفيض من أجل الاعباء العائلية
المادة 96
ان مبلغ التخفيضات من أجل الاعباء العائلية المطبقة على الضرائب النوعية بمقتضى المادتين 29 و 76 أعلاه، يحدد ب 10200 دج بالنسبة للولد الاول الذي هو في كفالة المكلف وب 800 دج بالنسبة لكل ولد يكون في الكفالة ابتداء من الثاني من دون أن يتجاوز المبلغ الكلى 3.600 دج