أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الرابع — الاستهلاكات
المادة 95
يطبق نظام الاستهلاك الخطى، بحكم القانون، على جميع التثبيتات الجديدة الداخلة في المحاسبة ابتداء من السنة المالية 1970 • وبالنسبة للتثبيتات الداخلة في المحاسبة قبل هذه السنة المالية والمستهلكة بعد بصفة جزئية تبعا لنظام آخر، فان المؤسسات تقوم باستهلاك خطى على القيمة المتبقية كما لو كان هذا الاستهلاك قد تم منذ تسجيل هذه التثبيتات في محاسبة المؤسسات المذكورة ..