الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الثالث — نظام زيادات القيمة في البيع
المادة 94
مع مراعاة أحكام المواد 13 و 14 الفقرة 2 (المقطع الثاني) و 192 وما يليها من هذا القانون، فان زيادات القيمة الناتجة عن بيع عناصر الخصوم المثبتة في نهاية الاستغلال أو في حالة البيع الجزئي للمؤسسة، والتعويضات المقبوضة مقابل التنازل عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن، تحسب ضمن الارباح المفروضة عليها الضريبة بالنسبة لنصف مبلغها ...
بيد أنه عندما يتم البيع أو التحويل أو التوقف بعد أكثر من خمس سنوات من الاحداث أو الشراء أو التحويل السابق للمحل أو الديوان أو الزبائن ، فان زيادة القيمة أو التعويض يحسب بالنسبة لربع مبلغه وفيما يخص المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي أو للتقدير الجزافي للنفقات ، فان زيادة القيمة المحسوبة على الفرق بين سعر الانجاز وسعر التكلفة للعنصر المباع في نهاية الاستغلال أو اثر البيع الجزئي للمؤسسة ، تفرض عليها الضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه • ان الاجل المحدد في المقطع السابق، لا يمكن الاحتجاج به على الزوج الذي هو على قيد الحياة ولا على الورثة من عمود النسب، عندما يكون البيع أو التحويل أو التوقف عن المهنة نتيجة وفاة المكلف بالضريبة .