الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الثاني — التكاليف التي يجب خصمها من الايرادات المهنية
المادة 92
لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي | الجبائي مايلي :
حصة المنح التي تتجاوز المنح المطبقة على الموظفين العموميين فيما يخص نفقات التمثيل والسفر والانتقال سواء كانت حقيقية أو محددة بصفة جزافية ، المصاريف والتكاليف والايجارات من كل نوع الخاصة بالعقارات التي تخصص مباشرة للاستغلال ، الهدايا من كل نوع والاعانات والهبات باستثناء التي يتم - دفعها نقدا أو عينا لصالح قرى الثورة الزراعية ، مبلغ مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق
- والملاهي الذي يفوق 2.000 دج عن كل سنة مالية .