أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الثاني — التكاليف التي يجب خصمها من الايرادات المهنية
المادة 90
لا تقبل على سبيل الخصم من الارباح أو الايرادات الخاضعة للضريبة - من أجل تأسيس الضرائب النوعية - الضريبة النوعية نفسها •