الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثاني — الاعفاءات والانظمة الخاصة
المادة 8
I تستطيع المؤسسات المعتمدة برسم قانون الاستثمارات ، ان تستفيد من الاعفاء الكلى او الجزئي او التناقصى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة فترة لا يمكن ان تتجاوز 5 سنوات وعن مبلغ سنوى للارباح لا يمكن ان يتجاوز %20 من الاموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد. وينبغى على المؤسسات اثناء فترة الاعفاء ان تقوم بجميع الاستهلاكات الضرورية في حدود الارباح المحققة، والا فان الاستهلاكات المؤجلة بصفة غير قانونية لا يمكن خصمها من السنوات المالية اللاحقة 2 ينبغى على المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فقدان الاستفادة من الاعفاء من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ما يلى :
- الامتثال لاحكام نظام المحاسبة المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ولا سيما في مادة مراجعة الموازنات ، عندما يكون جزء فقط من نشاطهم معتمدا ، ينبغى عليها أن - تمسك محاسبة خاصة بالنسبة لفرع الصناعة المعتمدة بحيث تظهر بصفة متميزة النتائج الخاصة بهذا القطاع من النشاط وان تذكر بصفة متميزة في التصريح السنوى للنتائج، العناصر المتعلقة بهذا القطاع من النشاط • 3 كل مؤسسة مستفيدة من الاعتمادات المنصوص عليه في قانون الاستثمارات تتعهد بان تقبل وتسهل جميع المراقبات على القطع وفى عين المكان التي تراها الادارة الجبائية ضرورية من اجل التأكد من التنفيذ السليم من قبل الطالب وخلال الاجل المنصوص عليه في برنامج الاستثمارات والالتزامات المناسبة ولا سيما فيما يخص :
مبلغ الاستثمارات ،
- عدد الوظائف الدائمة المحدثة
- مكان الاقامة الجغرافي للنشاط .
4- تستطيع الادارة الجبائية ان تقرر وقف الاستفادة من للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية في حالة عدم الوفاء بالتزامات المستفيد ثلاثة أشهر بعد انذاره بأن يمتثل للشروط السابقة الذكر في قرار الاعتماد. وفضلا عن ذلك تستطيع ان تطلب من السلطة المختصة ان تقرر سحب الاعتماد في حالة ما إذا لم يقم المستفيد من الاعتماد بتنفيذ التعهدات التي كانت سببا في منح الاعفاء الجبائي ..
5 - ان الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري) تعفى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة فترة خمس سنوات ابتداء من تكفل الولايات والبلديات بها .