الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 87
ان اعوان الادارة المعينين لتحصيل الرسم على الملاهي، مكلفون في نفس الوقت بالتحصيل من المصدر للضريبة على ارباح المهن غير التجارية المترتبة على فناني المسرح او الموسيقى والموسيقيين وغيرهم المشار اليهم في المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة. ويسلمون للمعنيين بالامر وصلا ادارة الضرائب المختلفة .
والوصل يكون مؤرخا وموقعا. ويعفى من الطابع. ويحسب الاقتطاع عن طريق تطبيق المعدل المحدد من اجل تأسيس الضريبة على ارباح المهن غير التجارية على المبلغ الصافي الخاضع للضريبة من الايراد المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 86 المشار اليها أعلاه .
ويجبر مبلغ الاقتطاع المحسوب هكذا الى الدينار، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار، وكل كسر يساوى او يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب كدينار.
تدفع الاقتطاعات من قبل الاعوان المشار اليهم اعلاه الى صندوق محصل الضرائب المختلفة في نفس الوقت الذي يقومون فيه بدفع المبالغ المحصلة بعنوان الرسم على الملاهي ..
وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات وكذلك المبلغ الاجمالى الكلى للمدفوعات المتممة ومبلغها الصافى الكلى الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة .