الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 84
ان الاقتطاعات الخاصة بالدفع المتمم أثناء شهر محدد، يجب ان تدفع خلال الخمسة عشر يوما للشهر الذى يلى، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لمكان موطن الشخص او مقر المؤسسة او المكتب الذى قام بهذه العمليات .
وفي حالة تحويل موطن المؤسسة او المكتب خارج نطاق دائرة اختصاص المراقب او القباضة، وكذلك في حالة بيع او توقف المؤسسة ، فان الاقتطاعات المتممة يجب ان تدفع فورا .
وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وارقام الوصولات المسلمة كدعم للاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذى اقتطعت منه هذه الوصولات وكذلك المبلغ الإجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة ومبلغها الصافي الكلى الخاضع للضريبة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة .
ان الذين لم يقوموا خلال هذا الاجل بدفع المبالغ التي هم مسؤولون عنها أو قاموا بدفع غير كاف تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163 ادناه وان احكام المادة 165 ادناه، تطبق على العقوبات المشار اليها اعلاه.