الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 83
تسلم الدفاتر ذات الارومات بناء على طلب مكتوب يرسل الى مراقب الضرائب المباشرة الذي يوجد في دائرته مكان موطن الشخص او مقر المؤسسة او المكتب الذي يقوم بالدفع الخاضع للاقتطاع ويخصص لكل دفتر رقم ترتيبي ويحمل توقيع او امضاء الموظف الذي سلمه وكذلك بصمة الختم ذي التاريخ لمكتب هذا الموظف .
ويجب الاحتفاظ بالدفاتر الى غاية انقضاء السنة الثالثة التي تلى السنة التي تم خلالها آخر تسجيل. ويجب أن تقدم في كل وقت الى اعوان الضرائب المباشرة بناء على طلبهم وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 373 من قانون الضرائب المباشرة وكل صاحب دفتر ينهى استعماله ، يجب عليه ان يقدمه الى مراقب الضرائب المباشرة الذي يلغى الوصولات الباقية للاستعمال ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 وكل صاحب دفتر يحول موطنه او مقر مؤسسته خارج | تدعيما لكل تحصيل، يقتطع من دفتر ذى أرومات مرقمة تقدمه دائرة المراقب الذي يتبعه، يجب عليه ان يقدم دفتره الى مراقب الدائرة الجديدة الذي يمنحه رقما ترتيبيا جديدا ويضع توقيعه او امضاءه وكذلك بصمة الختم في التاريخ لمكتبه .