الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 81
ان الخواص او الشركات التي تدفع الى اشخاص أو شركات ليس لهم اقامة مهنية دائمة في الجزائر، مبالغ مالية تدخل في الاصناف المختلفة للمدخولات المشار اليها في المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة ، ينبغى عليهم ان يقوموا باقتطاع الضرائب على أرباح المهن غير التجارية عند دفع هذه المبالغ المالية .
ويتم الاقتطاع لحساب الخزينة ويشمل المبلغ الصافي للمبالغ المالية الخاضعة للضريبة .
ويحدد هذا المبلغ الصافي عن طريق تطبيق التخفيض الجزافي الذى قدره %20 المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الضرائب المباشرة على المبلغ الاجمالى للمبالغ المالية المذكورة والمجبر الى مائة السنتيمات للدينار القريبة جدا، ثم تجبر النتيجة المحصل عليها الى مائة السنتيمات للدينار القريبة جدا .
يحسب الاقتطاع عن طريق تطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة على المبلغ الصافي المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق.
وان مبلغ الاقتطاع المحسوب هكذا يجبر الى الدينار وكل كسر يساوى او يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب كدينار كامل وكل كسر يقل عن 50 سنتيما للدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار •